منتديات تداول

منتديات تداول (http://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   تداول الشعر الفصيح (http://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=59)
-   -   الزكاة هي الركن الخامس من أركان الإسلام ، وإخراج زكاة الفطر نقداً لا يجوز (http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=333923)

أليا صهل 07-08-2013 11:56 PM

الزكاة هي الركن الخامس من أركان الإسلام ، وإخراج زكاة الفطر نقداً لا يجوز
 
[SIZE=6][COLOR=navy]الموقع الرسمي لسماحة الشيخ[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=navy]عبد العزيز بن عبد الله بن باز[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=navy]رحمه الله تعالى [/COLOR][/SIZE]




[SIZE=6][COLOR=navy]الزكاة هي الركن الخامس من أركان الإسلام ، وإخراج زكاة الفطر نقداً لا يجوز[/COLOR][/SIZE]



[SIZE=6][COLOR=navy]يقدم المسلمون هذه الأيام زكواتهم ، فما هو توجيه سماحتكم حول ذلك ، وماذا عن زكاة عيد الفطر المبارك ؟ وهل يجوز دفعها نقداً ؟ [/COLOR][/SIZE]



[SIZE=6][COLOR=navy]قد فرض الله سبحانه وتعالى على عباده زكاة أموالهم ، وأمرهم بأدائها ، وجعلها من أركان الإسلام الخمسة ، قال الله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [1] ، وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[2] ، والآيات في ذلك كثيرة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم:(( بني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وحج البيت ))[3] متفق على صحته . فالواجب على جميع المسلمين أن يؤدوا زكاة أموالهم إلى مستحقيها رغبة فيما عند الله ، وحذراً من عقابه ، وقد بين الله مستحقيها في قوله عز وجل في سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[4] . وأخبر سبحانه في سورة التوبة أيضاً أن الزكاة طهرة لأهلها ، فقال سبحانه : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) [5] . وتوعد من بخل بها بالعذاب الأليم ، حيث قال سبحانه: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ [6] . وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( أن كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز ، يعذب به صاحبه ))[7] ، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم : (( أن كل صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها فإنه يعذب بها يوم القيامة )) [8] . وفرض الله على المسلمين أيضاً زكاة أبدانهم كل سنة ، وقت عيد الفطر ، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى ، الحر والمملوك ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [9] . هذا لفظ البخاري . وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : (( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط ))[10] . ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم ، كالرز والذرة والدخن ونحوها ، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما خرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ، فيجب على المسلمين أن يخرجوا هذه الزكاة قبل صلاة العيد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبلها . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك . وبذلك يعلم أنه لا مانع من إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد ، وصباح العيد قبل الصلاة ؛ لأن الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وقد قال الله عز وجل: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ[11] ، وقال سبحانه : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [12] . والله ولي التوفيق . [/COLOR][/SIZE]

[SIZE=6][COLOR=navy]----------------------------------------------------[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=navy][1] سورة البينة ، الآية 5 [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=navy][2] سورة النور ، الآية 56[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=navy][3] رواه البخاري في 0 الإيمان ) باب بني الإسلام على خمس برقم 8 ، ومسلم في ( الإيمان ) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 16 ، والترمذي في ( الإيمان ) باب ما جاء بني الإسلام على خمس برقم 2609 ، واللفظ له[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=navy][4] سورة التوبة ، الآية 60[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=navy][5] سورة التوبة ، الآية 103[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=navy][6] سورة التوبة ، الآيتان 34 ، 35[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=navy][7] رواه الإمام مالك في الموطأ ( كتاب الزكاة ) باب ما جاء في الكنز برقم 595[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=navy][8] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب زكاة البقر برقم 1460 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب إثم مانع الزكاة برقم 988[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=navy][9] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=navy][10] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صدقة الفطر برقم 1506 ، ومسلم في 0 الزكاة 9 باب زكاة الفطر على المسلمين برقم 985 [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=navy][11] سورة النور ، الآية 54 [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=navy][12] سورة النور ، الآية 63 [/COLOR][/SIZE]

[SIZE=6][COLOR=navy]من ضمن أسئلة مقدمة من ( صحيفة الجزيرة ) ، مكتب الطائف في 24/9/1407هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=navy][URL="http://www.binbaz.org.sa/mat/1361"][COLOR=#22229c]http://www.binbaz.org.sa/mat/1361[/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE]

أليا صهل 08-08-2013 11:51 PM

[IMG]http://up.fr7.com/uploads/images/fr7-cdb4a2376c.gif[/IMG]

أليا صهل 27-07-2014 08:26 PM

[SIZE=6][COLOR=#000080]وفرض الله على المسلمين أيضاً زكاة أبدانهم كل سنة ، وقت عيد الفطر ، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى ، الحر والمملوك ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [9] . هذا لفظ البخاري . وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : (( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط ))[10] . ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم ، كالرز والذرة والدخن ونحوها ، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما خرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ، فيجب على المسلمين أن يخرجوا هذه الزكاة قبل صلاة العيد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبلها . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك . وبذلك يعلم أنه لا مانع من إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد ، وصباح العيد قبل الصلاة ؛ لأن الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وقد قال الله عز وجل: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ[11] ، وقال سبحانه : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [12] . والله ولي التوفيق . [/COLOR][/SIZE]

أليا صهل 05-07-2016 06:09 AM

[SIZE=7][COLOR=#0000ff]==== يرفع للفائدة ===[/COLOR][/SIZE]


الساعة الآن 05:59 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.