منتديات تداول

منتديات تداول (http://www.tdwl.net/vb/index.php)
-   تداول الشعر الفصيح (http://www.tdwl.net/vb/forumdisplay.php?f=59)
-   -   إذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه وضأه أو يممه غيره وأجزأه ذلك . (http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=363122)

أليا صهل 14-11-2016 09:17 PM

إذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه وضأه أو يممه غيره وأجزأه ذلك .
 
[SIZE=5][COLOR=navy]فتاوى الطب والمرضى [/COLOR][/SIZE]


[SIZE=5][COLOR=navy]تصفح برقم المجلد > الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى > أحكام تتعلق بطهارة المريض > صفة تيمم المريض [/COLOR][/SIZE]


[SIZE=5][COLOR=navy]صفة تيمم المريض [/COLOR][/SIZE]


[SIZE=5][COLOR=navy]س: ما صفة تيمم المريض؟ [/COLOR][/SIZE]

[SIZE=5][COLOR=blue]ج: تضرب بيديك الصعيد، وتمسح وجهه ويديه. ولو ضربت بيديه هو الأرض ومسحت كما ذكر كفى ذلك. [/COLOR][/SIZE]

[SIZE=5][COLOR=red][من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ] [/COLOR][/SIZE]
[URL="http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=11&PageNo=1&BookID=16"][SIZE=5][COLOR=navy]http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=11&PageNo=1&BookID=16[/COLOR][/SIZE][/URL]

[SIZE=5][COLOR=red]-------------------------------------------------------------[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=red]00000000000000000000000000000000000000[/COLOR][/SIZE]

[SIZE=5][COLOR=darkred]فتاوى الطب والمرضى [/COLOR][/SIZE]

[SIZE=5][COLOR=darkred]تصفح برقم المجلد > الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى > أحكام تتعلق بطهارة المريض > كيفية طهارة المريض [/COLOR][/SIZE]


[SIZE=5][COLOR=navy]كيفية طهارة المريض [/COLOR][/SIZE]

[SIZE=5][COLOR=navy]س1 : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من أحد الإخوة الناصحين ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4531) وتاريخ 25 / 12 / 1414 هـ . [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]وقد جاء في رسالته ما شاهده من جهل بعض المرضى في المستشفيات من كيفية أداء الصلاة ، وكيفية الطهارة لها في بعض أحوالهم التي يكون فيها عجز ، ورغبته الفتوى مفصلة في أحكام طهارة المريض وصلاته . [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]وبعد دراسة اللجنة لما ذكر أجابت بما يلي : [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]أولا : طهارة المريض : [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]1 - يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر ، فيتوضأ من الأصغر ويغتسل من الأكبر . [/COLOR][/SIZE]

[SIZE=5][COLOR=navy]( الصفحة رقم: 30) [/COLOR][/SIZE]

[SIZE=5][COLOR=navy]2 - ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء بالمـاء ، أو الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها في حق من بال أو أتى الغائط . [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]* ولا بد في الاستجمار من ثلاثة أحجار طاهرة . [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]* ولا يجوز الاسـتجمار بـالروث والعظـام والطعـام وكـل ما لـه حرمـة . [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]* والأفضـل أن يسـتجمر بالحجـارة ومـا أشـبهها ؛ كالمناديل واللبن ونحو ذلك ، ثم يتبعها المـاء ؛ لأن الحجارة تزيل عين النجاسة ، والماء يطهر المحل ، فيكون أبلغ . [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]* والإنسـان مخير بـين الاستنجاء بالمـاء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها ، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ؛ لأنه يطهر المحل ، ويزيل العين والأثر ، وهو أبلغ في التنظيف . [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]* وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقى بهن المحل ، فإن لم تكف زاد رابعا وخامسا حتى ينقي المحل ، والأفضل أن يقطع على وتر . [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]* ولا يجـوز الاستجمار باليد اليمنى . وإن كـان أقطـع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة ، ولا حرج في ذلك . [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]3 - إذا لم يستطع المريض الوضوء بالمـاء لعجزه أو لخوفه زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم . [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]والتيمم : هو أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه . [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]* ويجوز أن يتيمم على كل شيء طاهر له غبار ، ولو كـان على غير الأرض ، كأن يتطاير الغبار مثلا على جدار أو نحوه فيجوز أن يتيمم عليه. [/COLOR][/SIZE]

[SIZE=5][COLOR=navy]( الصفحة رقم: 31) [/COLOR][/SIZE]

[SIZE=5][COLOR=navy]* وإن بقى على طهارته من التيمم الأول صلى به كالوضوء ، ولو عدة صلوات ، ولا يلزمه تجديد تيممه ؛ لأنه بدل الماء ، والبدل له حكم المبدل . [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]* ويبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء ، وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدوما . [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]4 - إذا كان المرض يسيرا ، لا يَخَافُ من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألـم ولا شيئا فاحشا ، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوها ، أو ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ، ولا ضرر عليه ، فهذا لا يجوز له التيمم ؛ لأن إباحته هنا لنفي الضرر ، ولا ضرر عليه ، ولأنه واجد للماء ، فوجب عليه استعماله . [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=red]5 - إذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه وضأه أو يممه غيره وأجزأه ذلك . [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]6 - من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب - جاز له التيمم ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي . [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]7 - من به جرح في أحد أعضاء الطهارة فإنه يغسله بالماء ، فـإن شق عليه غَسْلُه أو كان يتضرر بـه مسحه بالمـاء حال غسل العضو الذي به الجرح حسب الترتيب ، فإن شق عليه مَسْحُه أو كان يتضرر به تيمم عنه وأجزأه . [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]8 - صاحب الجبيرة : وهو من كان في بعض أعضائه كسر مشدود وعليه خرقة أو نحوها ، فإنه يمسـح عليها بالمـاء ، ويكفيه ، ولو لم يضعها على طهارة . [/COLOR][/SIZE]

[SIZE=5][COLOR=navy]( الصفحة رقم: 32) [/COLOR][/SIZE]

[SIZE=5][COLOR=navy]9 - يجب على المريض إذا أراد أن يصلي أن يجتهد في طهارة بدنه وثيابه ومكان صلاته من النجاسات ، فـإن لم يستطع صلى على حاله ولا حرج عليه . [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]10 - إذا كان المريض مصابا بسلس البول ، ولم يبرأ بمعالجته فعليه أن يستنجي ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ، وإلا عفي عنه ، ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته ، بوضع حافظ على رأس الذكر . [/COLOR][/SIZE]

[SIZE=5][COLOR=navy]اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [/COLOR][/SIZE]


[SIZE=5][COLOR=navy]عضو عضو عضو نائب رئيس اللجنة [COLOR=red]الرئيس[/COLOR] [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=navy]عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي [COLOR=red]عبد[/COLOR][COLOR=red] العزيز بن عبد الله بن باز[/COLOR] [/COLOR][/SIZE]


[SIZE=5][COLOR=navy][من فتاوى اللجنة الدائمة] س(1) من الفتوى رقم (17798) [/COLOR][/SIZE]


[URL="http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=19&PageNo=1&BookID=16"][SIZE=5][COLOR=navy]http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=19&PageNo=1&BookID=16[/COLOR][/SIZE][/URL]


الساعة الآن 10:38 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.