لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة ، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه
[IMG]https://islamqa.info/images/islamqa-logo.png[/IMG]
[SIZE=5][COLOR=blue]سئلت اللجنة الدائمة ما حكم لبس الشراب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج ، وطواف العمرة في العمرة ؟ [/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=blue]الجواب : [/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=blue]لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة ، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه ، أو ذبح شاة . [/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=blue]فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/183) .[/COLOR][/SIZE] [URL="https://islamqa.info/ar/49034"][SIZE=5][COLOR=blue]https://islamqa.info/ar/49034[/COLOR][/SIZE][/URL] |
الساعة الآن 05:46 AM. حسب توقيت مدينه الرياض |
Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.