سقف موحد لتكاليف الرهن لتجنب استغلال الممولين
http://www.al-madina.com/files/image...5213152800.jpg
الاثنين, 26 مايو 2008
سهل حمزة - الرياض
أجج تعديل لجنة الشؤون المالية على أنظمة الرهن والتمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل إلى خلاف بين أعضاء مجلس الشورى في الموافقة على اضافة احكام جديدة للنظام ترى اللجنة الحاجة اليها لتفادي التعثر امام الجهات القضائية او استيفاء احكام لم تستوف في مشورع الحكومة.ونصت المادة الرابعة والخامسة والتى كان عليها الاختلاف : “يجب ان يكون التمويل واعادة التمويل بصيغ وادوات متفقة مع احكام الشريعة الاسلامية” ونصت الخامسة على "ان تضع المؤسسة بالاشتراك مع وزارة العدل قواعد العقود التمويلية". كما اختلف الاعضاء على حذف المادة السادسة من مشروع النظام الذي قدمته وزارة المالية بشأن التأمين الالزامي على مخاطر التمويل العقاري لأن ذلك سيزيد من كلفة التمويل على المستفيدين ثم ان تقدير الحاجة الى التأمين من عدمه يعود الى شركات التمويل وعدم الالزام بالتأمين لايؤدي الى عدم التأمين. وأيد اللواء ابرهيم الميمان عضو المجلس المادتين بإضافة تقييد نصوص العقود التمويلية بمشاركة مؤسسة النقد لاستبعاد اى دخل ربوي . وطالب الدكتور زين العابدين إعادة المادة السادسة بصيغة “يجوز” بدلا عن “يجب”، والتى حذفت اللجنة المادة كاملة ونصت على انه يجب على الممولين تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني الإلزامي على مخاطر التمويل العقاري، كما طالب بأن يكون التمويل شاملا للشركات والأفراد ولا يقتصر على الافراد فقط.فيما اعترض الدكتور فهاد الحميد على المادة الرابعة وطالب بتعديلها وبلورة الصيغ لتصبح بالشكل الصحيح وقال: “أخشى أن نركز على الشكل بدلا من المضمون”. أما الدكتور سالم القحطاني طالب بتوضيح دور الهيئة العامة للإسكان والاستخدام بالاتفاق بالتنسيق مع الهيئة العامة للاسكان، واعتبر المادة الرابعة مادة عامة وتنبيهية فقط ولا ترتقي لمستوي المادة لوجودها أصلا في الواقع وطالب بتفعيل المادة الخامسة واصفا إياها بالمادة العملية كما وافق الدكتور سعد الهذلي رأي اللواء الميمان باعادة المادة السادسة، مطالبا بأن تكون المادة انشاء سجل ائتماني للمستفيد حتى يسهل عليه اصدار السجل.اما الدكتور عبدالعزيز الربيعة طالب بالابقاء على المادة الرابعة والخامسة لكونهما تضبط هذا التعامل ورد على الدكتور سالم القحطاني بقوله إن المادة الرابعة ليست عمومية وليست تنبيهية، كما طالب بأن تكون شركات التمويل العقاري هي المسؤولة عن التمويل العقاري.اما الدكتور عابد السفياني أوصى بإنشاء هيئة شرعية للصناعة المالية ملتزمة بالشريعة الاسلامية وفقا لنظام المملكة، فيما قال صالح الحصين إن مثل هذه التشريعات تعطي اطمئنانًا للمشتري والممول وتساعد على ايجاد اسكان افضل للمواطن، مشيرا الى ان هناك مليونًا ونصف المليون من الشقق السكنية يشغلها ستة ملايين شخص. ومن جهته اوضح الدكتور خالد التركي ان صدور مثل هذه الانظمة بشكل متوافق ومنتظم سيساعد على توفير المساكن لذوي الدخول المتوسطة خاصة مع شح آليات التمويل العقاري وارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء وأكد التركي ان هذه الانظمة سوف تساهم بتخفيف المخاطر على الممولين كما تساعد المواطنين على الحصول على تمويل من خلال السماح للبنوك والصناديق بمزاولة التمويل والترخيص دون إلزام لشركات التأمين مؤكدا على اهمية وضع انظمة تعمل على تغطية المخاطر عن الممولين من صناديق وبنوك وغيرها مشيرا الى ان تكلفة التمويل ستكون متناقصة على المواطن اذا ماتمت وفق الشريعة الاسلامية. من جانبه ابدى المهندس محمد القويحص تخوفه من وقوع كارثة الرهن العقاري في المملكة كما حصل في امريكا اذا ماتم تطبيق القواعد التي تساهم في عدم حدوث ذلك، وشاركه في ذلك الدكتور عبدالعزيز الثنيان حيث قال اخشى ان يتم اخذ التمويل العقاري ويصرف في غير وجهه من المواطنين كما تساءل هو وعدد من الاعضاء عن دور الهيئة العامة للإسكان وأكد احد الاعضاء ان هذه انظمة الرهن العقاري جاءت من خارج البلاد من دول لاتلتزم بأحكام الشريعة الاسلامية مؤيدا اللجنة في اضافة المادة الرابعة والخامسة كما تساءل العضو يوسف كنتاب عن عدم ارفاق ملاحظات مؤسسة النقد بالرغم من ارفاق ملاحظات وزارة العدل والداخلية مع المشروع. ورأى العضو محسن آل تميم انه ليس هناك حاجة لإضافة المادة الرابعة والخامسة. وفيما يختص بنظام العقوبات من مشروع النظام أكد محمد حسين قاروب أن النظام خلا من العقوبات واكتفى بموضوع الاختصاص وأدمج مع الاختصاص بغرامة مدنية خاصة بعدم دفع الالتزام في الدفع في المواعيد المحددة وطالب بإنشاء هيئة ضبط وتحال لهيئة الادعاء والتحقيق، ويجب على هيئة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية.وطالب عضو المجلس يوسف كنتاب بإعادة النظر في الغرامات ووصفها بالمبالغ فيها والكثيرة. فيما قال الدكتور عبدالرحمن العطوي إن الغاية من النظام هو توفير التموين للراغبين بالبحث عن عقار وكان ينبغي ان يكون هناك تمويل في مقابل الرهن وطالب بإعادة النظر في المادة الثالثة، وحصر المستفيد ورأى انه تقييد ولأجل هذا الامر لا بد من اعادة النظر في مادة المستفيدات. وطالب الدكتور عبدالله العجلان بوضع سقف موحد للتكاليف حتى لا يستغل المستفيد من الممولين ووضع سقف موحد لعدم رفع التكاليف على المستفيدين واعترض الدكتور زين العابدين على إعادة الغرامة الى صندوق التنمية وطالب بأن تعود للمتضرر بدلا من الصندوق.