عرض مشاركة واحدة
قديم 18-09-2011, 05:07 PM   #39
inizi
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427

 
افتراضي

مؤسسة النقد لم تمنحها التراخيص.. ولا عقوبات رادعةخبراء: ممارسة البنوك السعودية لتأجير السيارات مع خيار التملك مخالفة للأنظمة

السبت 19 شوال 1432هـ - 17 سبتمبر 2011م


دبي – العربية.نت
طالب خبراء سعوديون بالتدخل لوقف العمليات العشوائية التي تقوم بها بعض البنوك التجارية من تجاوزات في تقديمها لبعض المنتجات "الاستثمارية" دون حصولها على موافقة رسمية، وفيما يتعارض مع أعمالها، خصوصاً أنها تقدم هذه المنتجات بدون رخصة نظامية، وفي مخالفة واضحة وصريحة لكل الأنظمة المعمول بها في المملكة بعدم حصولها على الرخص المنظمة، معتبرين أن هذه المخالفات الصريحة تحدث فوضى عارمة في الأسواق وعشوائية تضلل المستهلكين.

وأكد الخبراء، في تصريحات لصحيفة "الرياض" السعودية، أن المخالفات التي تمارسها البنوك التجارية متعددة ويأتي على رأسها مزاولة البنوك لنظام تأجير السيارات مع الوعد بالتملك, معتبرين أن تقديم البنوك لمنتجاتها يستند على بعض القرارات المتضاربة مع قرارات أخرى وتداخل في الصلاحيات بين بعض الوزارات, بالرغم من الأنظمة الواضحة بمنعها من مزاولة بعض النشاطات التجارية.

وأكد المحامي عبدالله المحارب أن البنوك مارست البيع بالتقسيط خلال عقود من الزمن إلا أنها رأت عدم كفاية الضمانات الائتمانية مما حدا بها إلى اللجوء إلى عقود التأجير المنتهي بالتمليك, وبعد اختلاف رأي أهل العلم في عقود التأجير المنتهي بالتمليك لما يحتوي هذا النوع من العقود من محظورات شرعية توجهت البنوك إلى تأجير السيارات مع خيار التملك, الذي وإن أجازته الشريعة فأنه يستلزم لمن يزاول هذا العمل الحصول على تراخيص نظامية من الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الموصلات.

وأضاف المحارب أن "البنوك لم تتحصل على ترخيص لمزاولة نشاط التأجير وأضحت بذلك مخالفة للمادة الثامنة من اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم (11) وتاريخ 12/2/1421ه والتي اشترطت للحصول على الترخيص للممارسة النشاط والبنوك تستند في هذه المخالفة الى قرار معالي وزير المالية رقم ( 1/1566) وتاريخ 21/7/1420 ه الذي أعطى الحق لمؤسسة النقد لوضع تنظيم لنشاط التأجير التمويلي وعده من الأعمال المصرفية لأنه قائم على الائتمان.

مخالفة نظام المرور وأوضح المحارب أنه على الرغم من عدم اختصاص وزير المالية بمنح صلاحيات لمؤسسة النقد وذلك حسب نظام مؤسسة النقد السعودي وتعديلاته, إلا أنه كان لزاماً على مؤسسة النقد أن تتبنى نظام مراقبة البنوك الذي يحظر على البنوك مزاولة التجارة بذاتها في تجارة الجملة أو التجزئة بمقتضى المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/5) بتاريخ 22/2/1386ه, مؤكدا أن عمل البنوك بهذه الحال هو عمل تجاري صرف في نشاط منعت من مزاولته نظاماً لا يقبل معه تفسير وزارة المالية من أن نشاط التأجير المنتهي بالتمليك عمل مصرفي.

وأبان المحارب أن البنوك التي لا تمارس ذلك النوع من العقود وتمارس البيع بالتقسيط على ندرتها فإن اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 4/3/1426ه ِاعتبر كل تاجر طبيعي أو اعتباري محترفا إذا باع ثلاث سلع فأكثر بالتقسيط خلال العام واشترطت المادة الثانية عدم جواز مزاولة نشاط البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف إلا بعد الحصول على الترخيص لذلك من وزارة التجارة والقيد بالسجل التجاري, مضيفا:"وابعد من ذلك بأن حضرت اللائحة الإعلان على السلع التي تباع بالتقسيط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك مشتملا بيان بالسلع المراد بيعها ونوعها وجنسها ومواصفاتها وموديلاتها بالإضافة إلى أرقام صكوك الملكية وتراخيص البناء للعقار".

وأكد المحارب أن البنوك بممارستها لتقسيط السيارات وبيعها أيضا تخالف نظام المرور الصادر بالرسوم الملكي رقم ( م/85) بتاريخ 26/10/1428ه الذي لا يجيز لغير معارض السيارات ممارسة بيع السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المرور حسب ما نصت عليه المادة(21) من نظام المرور التي اشترطت أيضا الحصول على السجل التجاري والمادة (21/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.

تقسيم واضح للصلاحيات من جانبه، حمّل الاقتصادي محمد العمران مؤسسة النقد المسؤولية كونها الجهة المسؤولة عن التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي في المملكة, مضيفا:"هي بالتأكيد تعلم عن مثل هذه التجاوزات التي قد تكون لها عواقب وخيمة لا قدر الله على القطاع المصرفي, في حين تقع المسؤولية بعد ذلك على الإدارات الحكومية المختلفة في حال علمهم عن وجود هذه المخالفات وان كانت من المصارف التجارية على اعتبار وجود تقسيم واضح للصلاحيات والمسؤوليات بين الوزارات والادارات الحكومية المختلفة وفي حال عدم الوضوح يتوجب على الوزارات رفع الأمر لولاة الأمر, ثم الى مجلس الشورى لسن القوانين والتشريعات المنظمة لمثل هذه الاختلافات ولتوضيح مكامن الخلل بهدف ايجاد حلول جذرية لمثل هذه المشكلات".

وأكد العمران أن أعمال البنوك بوضعها الراهن في تقديم بعض المنتجات مخالفة للانظمة المعمول بها في المملكة كمسألة مسألة التأجير المنتهي بالتمليك, مبينا:" لكنها ليست الأولى وأعتقد انها لن تكون الاخيرة، فعلى سبيل المثال تقوم المصارف التجارية في المملكة حالياً, وليس المصارف (الاستثمارية) بالاستثمار لحسابها الخاص ولحساب عملائها في العملات الأجنبية والمعادن النفيسة والمشتقات المالية والسلع الآجلة وغيره من الادوات الاستثمارية الخطرة من خلال اقسام الخزينة من دون ترخيص رسمي من هيئة السوق المالية على الرغم من أن هذه النشاطات هي نشاطات استثمارية بحتة وهنا نحن نتحدث عن استثمارات بمبالغ ضخمة تصل لمليارات الريالات".

وأما عن الضمانات لحقوق البنوك في مجال التقسيط عاد المحامي المحارب للأشارة بأن البنوك تحتاط لنفسها بتوقيع العميل على أوراق تجارية كسند لأمر أو كمبيالات إضافة إلى وجود نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي(أ/90) تاريخ 27/8/1412ه والذي عرف الرهن التجاري بأنه الرهن الذي يتقرر على مال منقول توثيقاً لدين. فيما أعطى نظام الرهن التجاري الراهن حق الامتياز للوفاء بالدين من المدين وعدم دخوله في قسمه الغرماء استيفاء لحقه كما حدد نظام الرهن التجاري مسئولية الدائن المرتهن عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه في حال التفريط والتعدي وإيقاع العقوبات نظاماً على مخالفتها.

وزاد المحارب بقوله :"لا نعرف سبباً عن سكوت الجهات الرقابية عن ممارسة عملها ابتداءً من وزارة التجارة ووزارة الموصلات وإدارات المرور ومؤسسة النقد العربي السعودي على الرغم من وجود عقوبات رادعة في كل نظام على حدة لمراقبة كل تلك الأعمال ومع ذلك فإننا نرى أنه يجوز لكل ذي صفة بأن له الحق في الطعن لأي من العمليات التي تقوم بها البنوك وهي ليست مرخصة بها إستناداً لما تم ذكره من مخالفات".
inizi غير متواجد حالياً