عرض مشاركة واحدة
قديم 18-05-2008, 05:51 AM   #36
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

لم تعترف بهما اللجنة القانونية
قراران قضائيان يكشفان مخالفة بنك في إصدار شيكين

وليد العمير ـ جدة

فضح قراران قضائيان صادران عن اللجنة القانونية التابعة لوزارة التجارة والصناعة مخالفة فادحة وشنيعة لأحد البنوك المحلية (تحتفظ الجريدة باسمه) وذلك بإصداره شيكين مخالفين لنظام الأوراق التجارية مما منع اللجنة القانونية بالاعتراف بهما على أنهما شيكان (ورقة تجارية).

جاء ذلك في قراري اللجنة القانونية (تحتفظ الجريدة بنسخة من القرارين) المتضمنين رفض اللجنة النظر في الدعوتين المرفوعتين لها من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجـدة لعدم الاختصاص بسبب خلو الشيكين محل الدعوى من بيان مكان الإنشاء مما أفقدهما صفة الورقة التجارية. وكان صاحب القضيتين قد تقدم للبنك لصرف الشيكين إلا أنه رفض ذلك لعدم كفاية رصيد الساحب وأصدر البنك له ورقتي اعتراض كما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات وتقدم بهما مع الشيكين إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية "الجهة المختصة" لإلزام الساحب بدفع قيمتهما وقد أصدر ناظر القضية في الشيك الأول وقيمته عشرة ملايين ريال قراره في الحق الخاص بإلزام الساحب بدفع قيمة الشيك مع النفاذ المعجل وبدون كفالة وفي الحق العام سجن الساحب شهرا وتغريمه خمسين ألف ريال تدفع لخزينة الدولة ونشر اسمه في اللوحات المعدة لهذا الغرض في الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، أما الشيك الثاني وقيمته مليون ريال فقد أصدر ناظر القضية (مستشار آخر) قراره برفض النظر في الدعوى لعدم الاختصاص لأن الشيك (وهو مماثل للشيك الأول) خلا من بيان مكان الإنشاء مما أفقده صفة الورقة التجارية ولم يعتبره شيكا. ورفعت القضيتان للجنة القانونية بالرياض لإصدار قرارها النهائي، فأصدرت قرارها برفض النظر في الدعوتين لعدم الاختصاص للسبب المذكور سالفا وهو خلو الشيكين من بيان مكان الإنشاء. وهذا يعني أن البنك المسحوب عليه الشيكين لم يلتزم بنظام الأوراق التجارية وخالفه بإصدار الشيكين بدون ذكر مكان الإنشاء عليهما مما أفقدهما صفة الورقة التجارية، حيث أن ذكر مكان الإنشاء يعتبر أحد الشروط الواجب تدوينها في الشيك وعدم ذكـره يُعد مخالفة للمادة 91 من النظام.

صاحب القضية سامي علي رضا قال الشيكات تعتبر أداة وفاء فورية والأوراق التجارية لها نظام خاص بها صادر بموجب مرسوم ملكي كما أن نظام الأوراق التجارية هو قانون متعارف عليه دوليا حماية للأوراق التجارية. فالشيك عالميا له مصداقيته وأي تلاعب فيه يؤدي إلى كارثة اقتصادية وما قام به البنك يعتبر مخالفة واضحة وصريحة لنظام الأوراق التجارية وهذا الخطأ الكبير الفادح وهذه المخالفة الشنيعة إذا لم يُعاقب عليها ينتج عنه فقدان الثقة في الشيكات وفي نظام الأوراق التجارية وفي الأنظمة والقوانين مما يترتب عليه تأثير سلبي على النظام المصرفي وعلى المعاملات التجارية وعلى اقتصاد البلاد في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة لجلب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع المستثمرين من الداخل والخارج وفتح مجالات استثمارية ضخمة. فكيف يأمن المستثمرون وكيف تأمن الشركات وأحد البنوك يُصدر شيكات مخالفة لمتطلبات الأنظمة مما يترتب عليه عدم الاعتداد بها كشيكات. ففي هذه الحالة يتحمل البنك مسؤولية مخالفته بالكامل وبالتالي يتحمل سداد قيمة الشيكات التي سحبت عليه وعلى جهة الاختصاص معاقبة البنك حفاظا على الأنظمة والقوانين وتطبيقا للنظام وحماية للعملاء ومزيدًا من الطمأنة للمتعاملين بالشيكات ليعلموا بأن حقوقهم محفوظة وأن هناك عقابا رادعا لمن يخالف النظام.
bhkhalaf غير متواجد حالياً