يعم من أدرك الإمام في التشهد ولكن لا تدرك الجماعة إلا بركعة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فهي تدرك بركعة الجماعة، ولكن إذا كان معذور حين تأخر يكون له فضل الجماعة ولو ما أدركها بالكلية، إذا تأخر عن عذر شرعي كقضاء حاجة الإنسان لما أراد الذهاب إلى المسجد نزل به حاجة الإنسان من بول أو غائط فتأخر من أجل ذلك أو غير ذلك من الأعذار الشرعية فله فضل الجماعة، ولكن لا تدرك الجماعة بغير عذر في إدراك التشهد ولكن بركعة فأكثر،
|