عرض مشاركة واحدة
قديم 07-05-2009, 05:21 PM   #20
بن فريحان
بن فريحان
 
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 590

 
افتراضي

الشبة الثالثة لدى المحرمين للمتاجرة في العملات

عدم حصول التقابض فى مجلس العقد

هذه هى النقطه الثانيه من نقاط الخلاف، ويقول اصحابها ان التقابض لايحصل فى سوق العملات

وقبل ان اوضح هذه النقطه، دعونا نتعرف على التقابض ومعناه وحقيقته فى الشريعه
فقد عرف الفقهاء التقابض (لغه) على انه المشاركة في القبض وهو أخذ الشيء وتناوله باليد، والقبض ايضا هو تحصيل الشيء وإن لم يكن فيه أخذ باليد، مثل (قبضت) الدار من فلان أي حزت عليها واصبحت فى تصرفى

والقبض فى الاصطلاح هو حيازة الشيء والتمكن من التصرف فيه، سواء كان تصرفا حسيا او معنويا فيما تعارف عليه الناس

ومن خلال هذا التعريف الفقهى، يتضح لنا ان القبض معناه الحقيقى هو التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا او فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا

ومع تطور ادوات المعاملات الماليه، وتباعد طرفى العقد او السلعه، فقد اجاز العديد من العلماء (حصول القبض) من خلال الوسائل الحديثه والحمد لله، وعلى رأس هؤلاء العلماء سماحه مفتى عام المملكه العربيه السعوديه الشيخ/ عبدالعزيز ال شيخ، وكذلك مجمع الفقه الاسلامى، ومجموعه كبيره من العلماء، وهناك بالحقيقه شبه اجماع بجواز التقابض عبر عدد من الانظمه المعروفه حاليا ومنها الهاتف والفاكس والانترنت والقيد المصرفى والشيك المصدق وغيرها من الادوات الحديثه

وهذا والحمد لله من التخفيف على الامه، وتنزيل الاحكام منازلها الصحيحه، مما لايخرج عن (قصد) التقابض الشرعي ابدا، بل يؤكده من خلال الوسائل الحديثه والمتطوره، وهذا دليل قاطع على شموليه هذا الدين، وصلاحه لكل زمان ومكان

اما بالنسبه لموضوعونا وهو المضاربه بالعملات
فإن التقابض يحصل من خلال (القيد المصرفى) وهو تسجيل واثبات العمله بحساب العميل، وتمكين العميل من التصرف بها سواء بالمتاجره او السحب

ويمكننا تعريف القيد المصرفى بأنه إجراء كتابى او آلي تقوم به البنوك من خلال سجلاتها، ويثبت به احقيه العميل بمبلغ معين من المال فى ذمة البنك، ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا انه لا يتم من خلال هذا القيد نقل (حسى) للنقود ابدا, ولكنه يثبت ملكيه هذا العميل للمبلغ المقيد في سجلات البنك

ومثاله تماما مايحصل من اجراء التحاويل النقديه بين البنوك او الحسابات، فهى تقيد فقط فى سجلات البنوك ولا يتم نقلها نقلا حسيا ابدا

وعليه، فان العميل يحق له التصرف بالمبلغ المقيد فى حسابه كيف يشاء تصرفا كاملا, وله أن يسحب المبلغ أو بعضه, أو يتاجر به وخلافه

وقال أغلب العلماء أن القيد المصرفي فى القبض الحكمى يقوم مقام القبض الحقيقي, وهو اختيار مجمع الفقه الاسلامى، وبهذ الحكم أخذ أكثر العلماء والباحثين المعاصرين، وحجتهم في ذلك أن القيد المصرفى يُثبت ويعين حق العميل, والتعيين او الاثبات هو المقصود بالقبض فى الشريعه، والحجه الاخرى أن القبض مقصوده فى الشريعه (التحكم) والقيد المصرفى يعد قبض حكمى يخول صاحبه للتصرف به والتحكم به كيف يشاء

====
وهذه فتوى الهيئه الشرعيه لبنك البلاد، وهم:
فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله العمار
فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالعزيز الفوزان
فضيله الشيخ الدكتور/ يوسف الشبيلى
فضيله الشيخ الدكتور/ محمد العصيمى
علما بأن الفتوى مقتبسه بالنص من فتوى مجمع الفقه الاسلامى

ارجو ملاحظه ان فضيله الشيخ يوسف الشبيلى، وفضيله الشيخ محمد العصيمى حفظهما الله:
1- لم يجيزا المتاجره فى سوق العملات، وكان من ضمن الاسباب عدم حصول التقابض، وهما هنا فى هذه الفتوى يجيزان التقابض (الحكمى) والذى شرحته سابقا الحمد لله
2- ايضا فهما _وفقهما الله_ لم يجيزا جعل النقود للمتاجره، وهما هنا يجيزان ذلك ايضا، والحمد لله



إضافة إلى فتاوى المجيزين المعروضة سابقا لهذه المتاجرة بالقبض الحكمي ولا حاجة لاعادة نشر الفتوى هنا
بن فريحان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس