موضوع الشيكات الصادرة من غير رصيد والتي حسب زعم متعب المقبل انها وزعت بأستعجال منه ثقة في المشتري على اساس ان المشتري سوف يكمل باقي مبلغ شراء الارض ولكنه لم يفي بوعده حسب كلام متعب المقبل بأنه الغى عقد البيع وفي الماضي كان يقول بأنه استلم جزء من قيمة ارض المساهمة اذا كنتم تتذكرون ذلك وقتها عندما اصدر الشيكات ولم يحول ما يغطيها من مبلغ المساهمة او حتى جزء من قيمة الارض التي بيعت لصالح المساهمين اذا كان صادقا فيما قال وقتها على اساس ان الارض فيها صكين كما كان يقول وهو ينتظر وفاء المشتري بباقي الثمن....انتهينا من ذلك المحكمة كله....الان المحكمة الشرعية تحكم للبعض برأس المال والبعض الاخر برأس المال والارباح كما في مطالبة الاخ نواف الراجحي ولست ادري على اي اساس بنى القاضي حكمه في دعوى الاخ نوأف واتمنى من الاخ نواف ان يفيدنا جزاه الله خير هل ثبت للقاضي فعلا ان متعب المقبل لم بيع الارض او انه باعها وهل ثبت له ايضا انه يمتلكها بموجب صك شرعي ام لا يمتلكها , حيث ان متعب الان يدعي ان المحكمة ثبت لها يقينا انه لم يبع الارض ولذا فهي تحكم برأس المال فقط ووزارة التجارة لمن صدر له حكم عن طريقها تحكم بدفع رأس المال والربح...السؤال ايهم اصح حكم المحكمة ام حكم وزارة التجارة وكيف نستطيع ان نفك التعارض او الاشكال بين حكم المحكمة وحكم وزارة التجارة...اعتقد ان متعب المقبل نفسه الان يقع في نفس الحيرة...وكل طرف سواء مساهم او متعب المقبل نفسه يبحث عن مصلحته في ذلك...فلماذا لا يتم توحيد جهة الشكوى حتى لا يحصل تعارض في الاحكام..ثم كيف يمكن الزام متعب المقبل مرة ان يدفع راس المال للبعض والارباح ومرة رأس المال فقط....اليس الموضوع غريب بعض الشيء يا اخوان؟؟؟؟
|