عرض مشاركة واحدة
قديم 30-04-2008, 04:27 AM   #18
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

الشيخ المنيع في محاضرته عن التأمين من منظور شرعي:
هناك لبس في المفهوم الحقيقي للتأمين التعاوني


«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

شدد فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء على أهمية النظر في المفهوم الحقيقي للتأمين وأهميته في بناء الفتوى وقال: إن هناك سوء فهم لحقيقة التأمين التعاوني أوجد لبساً وخلطاً في النظر والعمل بين شركات التأمين التعاوني والشركات القائمة بإدارة أعمال شركات التأمين التعاوني.

وفصل فضيلته في شرح الفروق التي ينبغي أن تعلم وتعرف بين شركة التأمين التعاوني والشركة القائمة بعمل شركة التأمين التعاوني، لينتهي فضيلته إلى التقرير بأنه يجب أن يعين لشركة التأمين التعاوني هيئة شرعية تتولى مراقبة أعمالها حسبما يقتضيه الوجه الشرعي وتكون مرجعاً شرعياً للقرارات والفتوى والتوصيات جاء ذلك في محاضرة لفضيلته نظمتها لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء أمس الأول تحت عنوان التأمين من منظور شرعي واستهل فضيلته المحاضرة بتقديم عن أهمية المال في الإسلام ونظرته إليه من حيث قيمته والمحافظة عليه وإنفاقه وهل هو وسيلة أم غاية، ثم عناية الإسلام بالمال وحفظه وعدم تمكين السفهاء من وجوده في أيديهم حتى إن كانوا مالكين له، فيجب أن يكون المال تحت أيدٍ أمينة تحفظه لهم، ثم دلف إلى التأمين وماهيته، وكونه وسيلة من وسائل الدين الإسلامي لحفظ المال ورعايته والتعويض عنه في حال تلفه أو ضياعه.

ثم عرّج فضيلته إلى الحديث عن التأمين التعاوني فقال: إن للتأمين خمس ركائز هي: المؤمن، المؤمن له، محل التأمين، القسط التأميني، والتعويض في حال الاقتضاء. وقال: إن القائلين بالتفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني يذكرون أن التعاوني يختلف عن التجاري في أن الفائض من التزامات صندوق التأمين التعاوني يعود إلى المشتركين فيه كل بحسب نسبة اشتراكه، وهذا أثر من آثار وصف هذا النوع بالتأمين التعاوني، فهو تعاون بين المشتركين فيه على رأب الصدع وجبر المصائب وما زاد عن ذلك رجع إليهم وما ظهر من عجز تعين عليهم سداده من أموالهم كل بقدر نسبة اشتراكه.

وأضاف فضيلته أن التأمين التجاري ليس فيه هذا التوجيه، حيث يعد الفائض في صندوقه ربحاً لشركة التأمين التجارية وفي حال وجود عجز في هذا الصندوق فيعد خسارة وعلى شركة التأمين التجارية الالتزام بتغطية هذا العجز من رأسمال الشركة أو من احتياطياتها ذلك أن هذه الخسارة تعد ديناً على الشركة.

وعدد فضيلته أوجه التفريق بين نوعي التأمين التعاوني والتجاري وفصل في ذلك متوقفاً عند عدة أقوال تتصل بمسوغات ومبررات كل فريق ذهب إلى أي من هذين النوعين.

وانتهى فضيلة الشيخ المنيع في محاضرته إلى القول بصرف النظر عن الحقائق العلمية والنظامية والقانونية المتعلقة بصناعة التأمين وتكييفه وحكمه وانتفاء مبررات تقسيمه إلى تعاوني مباح وتجاري محرم، بصرف النظر عن ذلك كله فقد سمحت الدولة إلى الترخيص بمزاولة التأمين وأن يكون ذلك عن طريق التأمين التعاوني بالتأمين على حوادث المرور ومجالات الصحة وعلى ما تقتضيه الحاجة من التأمين، ووجه المقام السامي الجهات التنفيذية إلى وضع التعليمات واللوائح الإجرائية والتنظيمية لإصدار الترخيص لمن يرغب إنشاء شركات تأمين تعاوني يزاول عن طريقها أعمال التأمين التعاوني.

bhkhalaf غير متواجد حالياً