عرض مشاركة واحدة
قديم 18-08-2013, 12:24 AM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى


المسجد لا يحل لحائض ولا جنب


قارئة من الرياض تقول: امرأة نزل منها الدم وهي داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت فيه قليلا حتى انتهى أهلها من الصلاة وخرجت معهم، هل تأثم في ذلك؟




إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها، فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا: وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ[1]، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)).

----------------------------------------------
[1] سورة النساء الآية 43.
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1255) بتاريخ 10/ 2/ 1411هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
http://www.binbaz.org.sa/mat/2355
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس