عرض مشاركة واحدة
قديم 14-12-2005, 01:54 PM   #10
aataych
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 134

 
افتراضي الرقابة على اعمال الادارة

الرقابة القضائية على اعمال الإدارة
القضاء الكامل
دعوى التعويض
عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة
سمي قضاءا كاملا لانه يامن الحماية الكاملة للافراد حيث تمتد سلطة القاضي لتشمل الالغاء والتعويض واحيانا اتخاذ قرار هو اصلا من اختصاص الإدارة
والدعوى هنا هي دعوة بين خصوم وهي موجهة ضد الإدارة
الا آن القاضي الإداري في حالة قضاء التعويض يصدر الحكم بحق الإدارة بشيء ما ويدين الخصم لكن القاضي لا يستطيع توجيه امرللادارة
· صفات دعوى القضاء الكامل
- تقوم بين خصوم يتنازعون على حقوق
- يجب آن تكون الشكوى ضد قرار مسبق صريح
- يمكن للمتضرر اللجوء آلي الإدارة من خلال التظلم قبل طرق باب القضاء الإداري
- تنتمي دعوى القضاء الكامل آلي القضاء الشخصي أي آن الشخص يطلب تعويض يوازي الاضرار الذي الحقته الإدارة بمركزه القانوني الشخصي
- لم يحط المشرع دعوى القضاء الكامل بعناية خاصة حيث تتطلب محامي ودفع رسوم

شروط قبول دعوى القضاء الكامل
· يجب آن يكون شخص المدعي اهلا للتقاضي وصاحب مصلحة وصاحب حق
· يدخل في القضاء الكامل قضاء الانتخابات والضرائب والرسوم
· دعوى القضاء الكامل ليست متاحة لعدد كبير من الافراد
· يمكن للمتضرر آن يراجع الإدارة ويطالب بالتعويض عن طريق التظلم
· اذا رفضت الإدارة يبقى حقه مستمر في رفع الدعوى
· يجب دفع الرسوم مسبقا والاستعانة بمحامي
· تنحصر سلطة القاضي في رقابة مدى تقيد الإدارة بمبدا سيادة القانون ودفع تعويض والغاء وتعديل القرار مثل موضوع الانتخابات حيث يملك القاضي مسالة اعادة حساب الاصوات واعلان اسم المرشح الفائز الجديد

يشمل القضاء الكامل مايلي
· قضاء العقود الادارية
· القضاء المالي وقضاء الضرائب
· القضاء الانتخابي
· القضايا المالية للموظفين
· قضايا المباني الايلة للسقوط
· قضاء المسؤولية الادارية غير التعاقدية

مسؤولية الإدارة عن اعمالها غير التعاقدية
آن مسؤولية الدولة عن اعمالها التي تبنى على الخطا تستلزم توفر 3 اركان هي
· آن يكون هناك خطا منسوب آلي الإدارة
· آن يصيب الفرد ضرر بسبب هذا الخطا
· آن تقوم علاقة السببية بين الخطا والضرر
· آن تدخل الدولة نتيجة قيامها باعباء مهامها الضخمة بحسن نية آو بسوء نية ادى آلي اعتدائها على مصالح الافراد وهذا يستلزم وفق مفهوم المسؤولية ضرورة تعويض الافراد المعتدى على مصالحهم من قبل الدولة وشخاص الإدارة
· آن هذا المبدا يستند آلي مساواة جميع المواطنين امام الاعباء والتكاليف العامة حيث كان سابقا الملك لا يخطا فلا يسال عما يرتكبه من اخطاء هو والدولة

عدم مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة التشريعية
· اعمال السلطة التشريعية محصنة ضد طلبات التعويض رغم انها لا تصدر جميعها بصورة قوانين أي هناك اعمال برلمانية واعمال تشريعية
· القوانين اعمال تشريعية وهي قواعد عامة مجردة يضعها المشرع لتنظيم المجتمع والدولة غير مسؤولة عن القوانين وتستند هذه النظرية آلي حجة سيادة الامة وان السلطة التشريعية تمثل ارادة الامة
· عدم مسؤولية اعضاء السلطة التشريعية حيث تقرر الدساتير عدم مسؤولية الاعضاء عما يبدونه من اراء واعمال في المجلس
· عدم مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة القضائية ويدخل في مفهوم الأعمال القضائية الاحكام القضائية والاعمال التحضيرية والاعمال الصادرة عن النيابة العامة ومبررات عدم مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة القضائية هي استقلال السلطة القضائية وان مسائلة القضاة قد تؤدي آلي التردد في اصدار الاحكام
· آن الدولة لا يمكن مسالتها بل يتم مخاصمة القاضي آو عضو النيابة لان الدولة مسؤولة عن القاضي وليست مسؤولة معه في حال ارتكب خطا ( الامتناع عن الفصل في قضية جاهزة آو خش وتدليس في عمل القاضي )

مسؤولية الإدارة على اساس الخطا
ونميز بين حالتين
1- الخطا الشخصي
2- الخطا المصلحي آو المرفقي
في حالة الخطا الشخصي ينسب الخطا الذي نتج عنه الضرر آلي الموظف نفسه وتقع المسؤولية على عاتقه شخصيا فيدفع التعويض من ماله الخاص ويكون الاختصاص للقضاء العادي
*في حالة الخطا المرفقي ينسب الخطا آو التقصير آلي المرفق العام ذاته وتتحمل الإدارة المسؤولية وحدها فتدفع التعويض ويكون الاختصاص هنا للقضاء الإداري
والخطا المرفقي هو خطا لا يمكن فصله عن واجبات الوظيفة كان يسبب احد رجال الشرطة ضرر لاحد المارة اثناء تعقبه لمجرم فار
والخطا المرفقي يجب آن يكون جسيما
وقد يكون التصرف مادي للإدارة
وقد يكون من اخطاء عدم المشروعية
ويجب آن يكون الضرر ممكن التقدير نقدا وان يقع على حق مشروع
حالات المسؤولية الادارية بدون خطا
· مسؤولية الإدارة عن الفصل المشروع لموظفيها
· مسؤولية الإدارة عن اصابات العمل
· مسؤولية الإدارة عن اضرار الاشغال العامة
· مسؤولية الإدارة عن نشاطها الخطر مثل تفجير قنبلة من قبل السلطات العسكرية الامر الذي ادى تدمير بعض المنازل
· مسؤولية الإدارة عن الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية

الاجراءات الادارية القضائية
· تختلف قواعد الاصول باختلاف المحكمة
· هناك قواعد اساسية نص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية والمدنية
· هناك قانون اجراءات واصول ادارية لم يصدر حتى الان
· ليس للمحكمة آن تحكم باكثر مما تضمنته مزكرات الخصوم أي لا يعطىالمرء اكثر مما طلب
· يوجد قانون خاص لتنظيم المرافعات
· يتم تطبيق احكام قانون المرافعات وقانون اصول المحاكمات وتحدد نصوص هذين القانونين ميعاد رفع الدعوى والجهة التي تقدم اليها والبيانات المطلوبة ودور مفوضية الدولة وسلطة المحكمة والطبيعة التنفيذية للاحكام وطرق الطعن

طرق الطعن في سورية
1- الطعن بالنقض امام المحكمة الادارية العليا في الاحكام الصادرة عن
- محكمة القضاء الإداري
- المحاكم الادارية
- المحاكم التاديبية
- اصحاب الحق بالطعن هم
1- ذوي الشان
2- رئيس هيئة مفوضية دولة
3- اعتراض الغير

*التماس اعادة النظر
· الاجراءات امام القضاء الإداري ذات طابع تحقيقي وكتابية

هذه احدى طرق رقابة القضاء على الإدارة نامل آن تكون الرقابة القضائية فاعلة على الإدارة من اجل تطوير عمل الإدارة الذي يصب في النهاية في مصلحة العاملين وفي مصلحة الناس وفي مصلحة تحديث وتطوير وعصرنة سورية 0
عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة
aataych غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس