عرض مشاركة واحدة
قديم 17-02-2009, 07:16 AM   #9
فهد88
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2004
المشاركات: 13,429

 
افتراضي

بشرط ان يكون على رأس العمل

50% من معاش المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية لورثته في حالة الوفاه




سليمان بن سعد الحميّد

الرياض – محمد الحسيني:
أكد مصدر مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انه إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل فإن أفراد عائلته يحصلون على المعاش إذا توفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ومقدار المعاش لا يقل عن50 % من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك . أو متوسط أجور المدة المسجلة لدى التأمينات إذا كانت أقل من السنتين . أو ( 1725 ) ريال أيهما أكبر .
وبين انه على سبيل المثال : لو توفي المشترك وهو على رأس العمل وله مدة اشتراك ثلاثة أو أربعة أشهر والأجر المسجل له ( 10.000 ) ريال فسوف يكون الحد الأدنى للمعاش الذي يصرف للورثة ( 50% ) من الأجر المسجل أي ( 5000 ) ريال .


- فلو كان المستفيد شخص واحد كزوجته مثلاً فسوف تحصل على ( 50% ) من المعاش وهو ( 2500 ) ريال .

ولو كان المستفيد شخصان كالزوجه وابن أو بنت فسوف يحصلان على معاش بنسبة ( 75% ) فحسب المثال السابق سوف يحصلون على معاش شهري قدره (3.750) ريال يوزع بينهم بالتساوي لكل واحد ( 1.875 ) ريال .

ولو كان المستفيدون ثلاثة أشخاص أو أكثر كالأرملة وابن وبنت فسوف يحصلون على معاش بنسبة (100%) أي سوف يحصلون على معاش شهري قدره (5.000) يوزع بينهم بالتساوي لكل واحد (1.666) ريال و(67) هللة.

وأوضح المصدر ان أفراد العائلة المشمولين في النظام هم :-

- أرملة المشترك المتوفى: وهي الزوجة أو الزوجات وقت الوفاة، وتأخذ حكمها، المطلقة رجعياً إذا وقعت وفاة المشترك خلال عدة هذا الطلاق.

- أرمل المشتركة المتوفاة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة إذا كان عاجزاً عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزاً حكما إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولايعمل.

- أبناء المشترك المتوفى الذكور الذين تقل أعمارهم عن (21) سنه حتى يكملوا هذا السن ويُمدد إلى سن (26) سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن الكسب بسبب مرض مزمن أو عاهة.

- بنات المشترك المتوفى أياً كان عمرهن و حتى تاريخ زواجهن.

- أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بشرط أن يكون الأب عاجزاً عن الكسب، ويعتبر عاجزاً حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ولا يعمل.

- أبناء وبنات الابن الذي توفي أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.

- إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات، ويشمل الأخوات الشقيقات وغير الشقيقات.

- جد وجدة المشترك المتوفى من ناحية الأب ومن ناحية الأم اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأب والأم.
فهد88 غير متواجد حالياً