عرض مشاركة واحدة
قديم 07-05-2009, 05:22 PM   #21
بن فريحان
بن فريحان
 
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 590

 
افتراضي

الشبة الرابعة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات

التسويه المتأخره ليوم او يومين



ودعونا نتعرف على معنى التسويه بدايه
فقد عرّف الفقهاء التسويه بقولهم: "دخول المبلغ في حساب المشتري، ودخول العوض في حساب البائع، وتمكين كل طرف من التصرف فى مبلغه، وانهاء ذمه طرفى العقد"

وقد ربط بعض العلماء بين التسويه والتقابض فى مجلس العقد، بحيث يكون هو مفهوم (التسويه) الشرعى
ولكن بالحقيقه هناك اختلاف بسيط فى المعنى وفى التطبيق ايضا، حيث ان التقابض كما سبق وشرحته هو: "التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا او فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا"
بينما التسويه تعنى: "انهاء المعامله او الصفقه من قبل جميع الاطراف وتسويتها" وذلك لوجود اطراف اخرى غير البائع والمشترى، وهم الوسطاء والبنوك

واسمحوا لى ببعض التفصيل هنا، كى تتضح الصوره، وهو اجمالا لما ذكره العلماء والباحثون فى هذا الامر
فالقبض يعنى: "استلام المبلغ وايداعه بحساب العميل وتمكينه من التصرف به"
والتسويه تعنى: "انهاء المعامله فى جميع اطرافها، وتسليم الصفقه واتمامها"

وبهذا التعريف يتضح لنا ان التقابض او القبض خاص بالعميل نفسه، وهو المعنى الاول والطرف الرئيسى فى هذا الامر
بينما (التسويه) خاصه باطراف العمليه الاخرين وهم الوسيط والبنك ومن يدخل فى حكمهم، والحديث طبعا عن متاجره العملات

وحقيقه هناك نوعان من انواع التسويه الخاصه بالعملات، وهناك ثلاثه انواع واكثر بالنسبه للاسهم وبقيه السلع
النوع الاول من التسويه الخاصه بالعملات هو مايعرف بـ "T+2 ويعنى التسويه خلال يومين عمل"
والنوع الثاني هو "T+0 ويعنى التسويه فى نفس اليوم"
وغالب المعاملات تكون التسويه بها خلال يومين عمل، وقد اجازتها جهات عديده، سواء من العلماء او المجامع واللجان الشرعيه كما سبق وذكرت فى ثنايا هذا الموضوع والحمد لله
بل ان هناك فى امهات الكتب من اجاز التاخر بالتسويه الى (شهر) وهو قول لجماعه من الاحناف والشافعيه

واذا عدنا للأصل (والقصد) من اشتراط التسويه، فهو يعود للحديث: "يدا بيد حاضرا بحاضر"، والحديث ضعيف كما سبق وبينت، ولكن اخذ به العلماء كقاعده فقهيه معروفه، ومتفق عليها بين اغلب الفقهاء

ولكن
ماهو السبب الرئيسى فى اشتراط التسويه، وماهو المحذور الشرعى من انتهاك ذلك؟
المعروف ان النقد يتاثر بعوامل عديده جدا، كالاخبار مثلا، وايضا العرض والطلب، وكذلك الحروب، وغيرها من الامور
وتاخر التسويه قد يحدث معه (اختلاف) او تغيير فى سعر العملات بشكل كبير جدا، مما يعود بالضرر الكبير على بعض اطراف العمليه او الصفقه
واحد اصول الشريعه التى قامت عليها هو: "حفظ المال"، ومن هنا جاء التشريع بالتسويه، لان بدون ذلك قد يقع الضرر

اذا، فكيف يتم تجاوز هذا الامر؟ ومالذى يحدث (فعليا) فى اسواق المال؟
عندما نربط ونقارن بين (التقابض) وماجاء فى حكمه، من التقابض المصرفى كالقيد او الشيك وخلافه، فان هذا يقيد ويكتب فى سجلات (جميع) الاطراف بسعر معين، ويظل هذا السعر قائما حتى تتم التسويه بين جميع الاطراف، والتى عاده تكون خلال يومين عمل، بغض النظر عن اى ارتفاع او انخفاض فى سعر العمله

وهذا ماجرت عليه الاتفاقيات بين البنوك وبين جميع الاطراف العامله فى مجال الصرف، وذلك لظروف قاهره وخارجه عن اراده هذه الاطراف، مثل تباعد المسافات، واختلاف التوقيت، وعدم تواجد بعض الاطراف الاخرى أو اغلاقها لهذه الاسباب، فقد اغتفر بسبب ذلك هذا التأخير فى التسويه، وهو راى اغلب العلماء والباحثون فى هذا المجال والحمد لله

اما بالنسبه للمفهوم البنكى او المصرفى لمعنى التسويه
فهو يعرف بوقت استحقاق الدفع، ويعرف هذا المصطلح فى اسواق المال العالميه بـ Settlement وخصوصا فى اسواق الاسهم، بما فيها اسواقنا المحليه، حيث تقوم البنوك او شركات الوساطه باصدار بيان للمضاربين بوقت استحقاق المبلغ او الدفع بعد اقفال الصفقه بما لايزيد على يومين عمل

وقد عمدت العديد من البنوك وشركات الوساطه الى فتح حساب (مضاربه) يختلف عن الحساب الجارى او المدين الخاص بالعميل، ويقوم البنك او الوسيط بتقييد مبلغ الاسهم او السلع فى هذا الحساب، ويستطيع العميل المضاربه مجددا بهذا المبلغ، ولكن لايستطيع (سحبه) او التصرف به الا حين ايداعه فى حسابه (الجارى) او المدين، وهى بالحقيقه حركه (تقنيه) لكى يتمكن البنك او الشركه من اتمام (التسويه) بين اطراف العمليه الاخرين، وهو مشابه الى حد بعيد لما يحدث فى سوق العملات

طبعا هناك شروط تحكم هذا الامر، واتفاقيات خاضعه جميعها لقوانين السوق، لمنع التلاعب بالاسعار، والاستفاده من تحرك السعر بعد اغلاق الصفقه، وهذه القوانين صارمه جدا وعليها رقابه شديده، ومن الصعب جدا تجاوزها، وخصوصا للبنوك والشركات المسجله فى الهيئات الرقابيه والقانونيه والحكوميه

لذلك فان الجميع يدعو للتاكد من هؤلاء الاطراف، واقصد البنوك وشركات الوساطه، وانهم حاصلين على التراخيص اللازمه لمزاوله النشاط، وان سجلهم خالى من الشكاوى او الملاحظات فى هذا المجال

امر اخير ارغب فى ايضاحه قبل ختام هذه النقطه
اغلب شركات الوساطه العامله فى مجال العملات لديها طريقتين بالتسويه

الطريقه الاولى
تقوم بالتسويه (داخليا)، بين عقود عملائها المختلفه، لانها (صانع سوق)
ومثال ذلك: لديها مائه مليون شراء على اليورو، وخمسين مليون بيع على اليورو، فتقوم بالتسويه بين طرفى العمليه، ويتبقى لديها خمسين مليون، ترفعها للبنك لغرض التسويه، مما يسهل ويعجل بموضوع التسويه، وفى كثير من الاحيان يكون حجم المبلغ المتبقى من غير تسويه قليل جدا نسبه لاجمالى المبلغ

الطريقه الثانيه
ان يقوم الوسيط بربط العميل مباشره مع البنك، عبر طريقتين ايضا
احدهما نظام الهديج بين الوسيط والبنك، والاخر النظام المباشر (كورنيكس)

وجميع هذه الامور مذكوره فى عقد المضاربه او الاتفاقيه الموقعه بين العميل وشركه الوساطه، وكذلك فى الاتفاقيه بين شركه الوساطه والبنك، وهى اللتى عليها رقابه ومتابعه صارمه من الجهات المختصه، وجميعها اجازته الشريعه الاسلاميه السمحه والحمد لله


وهذه صورة لتجربة سحب مبلغ تم ربحه في تاريخ 17-11-2008


بن فريحان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس