عرض مشاركة واحدة
قديم 11-04-2014, 05:58 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي ج3: لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة ولك أن تبره

فتاوى اللجنة الدائمة

تصفح برقم المجلد > المجموعة الأولى > المجلد العاشر (الزكاة والصيام) > أهل الزكاة > هل يجوز إعطاء تارك الصلاة من الزكاة؟


(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 31)


هل يجوز إعطاء تارك الصلاة من الزكاة؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7850 )

س3: لي أخ شقيق مسلم لا يصلي لكنه يساهم في الأعمال الخيرية لصالح الإسلام، ويصوم رمضان، ويقر بالشهادتين ولا ينكر وجوب الصلاة، فكلما أنصحه بالصلاة يقول: سمعت سأصلي، وبعد ذلك لا يصلي كما قال. وهكذا حاله حتى ابتلاه الله بمرض شديد مزمن أقعده في البيت حتى الآن، وأصبح فقيرا ينتظر ما في أيدي الناس قبل أن يأكل هو وزوجته وأولاده، والسؤال هل يجوز لي أو لغيري أن أدفع للأخ المذكور الزكاة نظرًا للقرابة وشدة فقره ومرضه.

ج3: لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة ولك أن تبره وتساعده بغيرها من ما ينفق منه أو يعالج منه نفسه عسى أن يرق قلبه ويهتدي إلى العمل بشرع الله، ويحافظ على أركان الإسلام وشعائره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...=1&PageID=3444
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس