عرض مشاركة واحدة
قديم 02-04-2008, 09:23 AM   #124
bhkhalaf
الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 34,586

 
افتراضي

وزير العمل في خطاب لأمير منطقة مكة محدداً ضوابط عمل النساء
إلغاء نص "عدم جواز الاختلاط" واستبداله بـ"الالتزام بمقتضيات الشريعة"

جدة: محمد الزايد

أكد أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في تعميم وزعه على كافة الدوائر الحكومية في المنطقة الشهر الماضي مرجعية وزارة العمل "في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل".

وجاء في التعميم الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن هذا الأمر حسم بقرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/6/1426.

واستعرض التعميم الذي صدر في 20 صفر الماضي الضوابط الجديدة لعمل المرأة والناتجة عما وصفه التعميم الهام بـ"الضرورة لعمل المرأة" وعرفها بأنها "حاجة المجتمع أو حاجة المرأة نفسها".

وقد وزع التعميم على كبار المسؤولين الحكوميين في منطقة مكة المكرمة بما في ذلك مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وجاء إيضاح الأمير خالد الفيصل في تعميمه استجابة إلى استفسارات تلقتها الإمارة من المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة حول مشاركة المرأة في التنمية الوطنية والمعوقات التي تواجه المرأة في ذلك.

وحدد أمير المنطقة الضوابط المنظمة لعمل المرأة وفق خطاب تلقاه من وزير العمل وكان من أبرزها أن نظام العمل الجديد (وكذلك لائحته التنفيذية) ألغى النص الخاص بعدم جواز الاختلاط (الوارد في الباب الخاص بتشغيل النساء). وتمت الاستعاضة عن ذلك بمادة عامة تنطبق على الجميع (رجال ونساء) وهي المادة الرابعة من نظام العمل التي تنص على أنه (يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية).

وأورد الخطاب أنه فيما يتعلق بتدخل جهات عديدة في تطبيق ضوابط تشغيل النساء فإن هذا الأمر حسمه قرار مجلس الوزراء رقم 187 بتاريخ 17/7/1426 الصادر في هذا الخصوص والقاضي بأن وزارة العمل هي جهة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وإذا كانت هنالك جهات أخرى تتدخل في هذا الأمر فإن ذلك مخالف لما قضى به هذا القرار.

وبالنسبة للاشتراطات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بتطبيق الإجراء الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، أشار الخطاب إلى أن ذلك تم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 120 بتاريخ 12/4/1425 الخاص بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية وكذلك الضوابط التي وضعها مجلس القوى العاملة والمؤيدة من المقام السامي، ورغم ذلك فقد اضطرت الوزارة لتأجيل تطبيق قرار قصر العمل في محلات المستلزمات النسائية على العاملات السعوديات تحت ضغط فئات عديدة من المجتمع ترى أن ذلك يفتح بابا للاختلاط في أماكن العمل وذلك رغم حرص الوزارة على مراعاة الضوابط الشرعية عند الإعلان عن خطة تطبيق هذا القرار.

وذكر الخطاب أنه بالنسبة لمعوقات استثمار المرأة لأموالها، فإن هذا الأمر يخص جهات عديدة مثل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة، وقد تحتاج الأمور التي أثيرت في هذا الخصوص إلى دراسة لتسهيل استثمارات المرأة لأموالها بما يحقق مصلحتها ومصلحة المجتمع.
bhkhalaf غير متواجد حالياً