عرض مشاركة واحدة
قديم 29-07-2004, 06:34 PM   #1
bremo
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 1,137

 

افتراضي فتاوى في العملات والتعامل بها ..

‏مجمع الفقه الأسلامي :


بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع التعامل في الأسهم بالطرق ‏ ‏الربوية ‏ ‏" ‏ ‏الهامش ‏ ‏" ‏ ‏وبيع السهم قبل تملكه ‏ ‏" ‏ ‏البيع القصير ‏ ‏" ‏ ‏وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله ‏

‏قرر ‏ ‏: ‏

‏أولا ‏ ‏: ‏ ‏لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشترى لقاء رهن السهم لما 1 في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ‏

‏ثانيا ‏ ‏: ‏ ‏لا يجوز أيضا بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم لأنه من بيع ما لا يملك البائع ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض ‏


‏هل يجوز شراء العملات ‏ ‏الأجنبية بما يسمى ‏ ‏" ‏ ‏عقد حق الخيار ‏ ‏" ‏ ‏حيث تتم عملية الشراء على النحو الآتي ‏ ‏: ‏ ‏يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما على حق خيار عملة معينة بكمية معينة وبسعر معين وخلال فترة معينة ‏ ‏- ‏ ‏ومقابل إتاحة حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري ‏ ‏( ‏ ‏المستفيد ‏ ‏) ‏ ‏يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع ‏ ‏( ‏ ‏المصرف ‏ ‏) ‏ ‏يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري ‏ ‏( ‏ ‏المستفيد ‏ ‏) ‏ ‏أن يدفع السعر المتفق عليه ويشتري العملة بغض النظر عن السعر السائد في السوق في وقت الشراء الفعلي كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له والتي لن يتم استرداد قيمتها سواء تمت الصفقة أم لا ‏ ‏؟ ‏


الجواب
‏لا يجوز بيع العملات بالخيار لأنه بيع غير بات ويجوز اشتراط الخيار فيما عدا ذلك من الأسهم أو السلع مع مراعاة شروط بيع الخيار ‏ ‏كتاب الفتاوي الشرعية ‏ ‏في ‏ ‏بيت التمويل ‏ ‏ونصها ‏ ‏: ‏ ‏إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط ‏ ‏لبيت التمويل ‏ ‏( ‏ ‏الطرف الأول ‏ ‏) ‏ ‏وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشتري ‏ ‏( ‏ ‏الطرف الثاني ‏ ‏) ‏ ‏ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار المحددة ويمكن أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي لحظة عقب الشراء ‏


‏حول سوق الأوراق المالية والبضائع ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏

‏إن مجلس ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏يعقد فيها من عقود بيعا وشراء على العملات ‏ ‏الورقية وأسهم الشركات وسندات القروض التجاررية ‏ ‏والحكومية والبضائع وما كان من هذه العقود على معجل وما كان منها على مؤجل كما اطلع مجلس ‏ ‏المجمع ‏ ‏على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها ‏

‏أولا ‏ ‏: ‏ ‏إن غاية السوق المالية ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعا وشراء وهذا أمر جيد ومفيد ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء ولا يعرفون حقيقة الأسعار ولا يعرفون من هو المحتاج إلى البيع ومن هو المحتاج إلى الشراء ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏أنواع من الصفقات المحظورة شرعا والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها على حدة ‏

‏ثانيا ‏ ‏: ‏ ‏إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا هي عقود جائزة ما لم تكن عقودا على محرم شرعا أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه ‏

‏ثالثا ‏ ‏: ‏ ‏إن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا كشركات البنوك ‏ ‏الربوية وشركات الخمور فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعا وشراء ‏

‏رابعا ‏ ‏: ‏ ‏إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا لأنها معاملات تجري بالربا المحرم ‏

‏خامسا ‏ ‏: ‏ ‏إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏غير جائزة شرعا لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد وهذا منهى عنه شرعا لما صح ‏ ‏عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏ ‏: ‏
‏لا تبع ما ليس عندك ‏

‏, ‏ ‏وكذلك ما رواه الإمام ‏ ‏أحمد ‏ ‏وأبو داود ‏ ‏بإسناد صحيح ‏ ‏عن ‏ ‏زيد بن ثابت ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏: ‏ ‏أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏
‏نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ‏



‏سادسا ‏ ‏: ‏ ‏ليست العقود الآجلة في السوق المالية ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة ‏ ‏الإسلامية وذلك للفرق بينهما من وجهين ‏ ‏: ‏
‏( أ ) ‏ ‏في السوق المالية ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد ‏
‏( ب ) ‏ ‏في السوق المالية ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه وبناء على ما تقدم يرى ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏أنه ‏ ‏يجب على المسئولين في البلاد ‏ ‏الإسلامية أن لا يتركوا اسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات سواء أكانت جائزة أم محرمة وأن لا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤؤن بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها ويمنعون العقود غير الجائزة شرعا ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة ‏ ‏الإسلامية في كل شيء قال الله تعالى ‏ ‏: ‏
(سورة:6, آية:153)
‏وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ‏


هذا نقل من موقع الأسلام .. فتاوى اقتصاديه ...
http://fatawa.al-islam.com/

يعني ياجماعه ..
OPTION
MARGIN
وكذلك بيع مالا تملك ...
حرام .. حرام ... فلننتبه ... رعاكم الله وسدد خطاكم ..

التعديل الأخير تم بواسطة bremo ; 29-07-2004 الساعة 06:36 PM
bremo غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس