عرض مشاركة واحدة
قديم 03-07-2017, 06:39 AM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي ما الفرق بين تستأذن وتستأمر؟

باب ما جاء في استئمار البكر والثيب

قال الترمذي باب ما جاء في استئمار البكر والثيب.



قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت .
قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعِرْسِ بن عَمِيرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم، واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم -من أهل الكوفة وغيرهم- أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترضَ بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ، وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق .
قال أبو عيسى حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها هذا حديث حسن صحيح، رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس .
وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجوا به؛ لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: لا نكاح إلا بولي. وإنما معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم: أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خدام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد النبي -صلى الله عليه وسلم- نكاحه.


يُعَبَّر عن هذا الباب بالإجبار والاستئمار، متى تجبر الزوجة ومتى تستأمر؟
http://www.ibn-jebreen.com/?t=books&...=197&page=7135
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس