عرض مشاركة واحدة
قديم 30-12-2013, 05:26 PM   #4
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

41- حكم الحلف بالحرام

س: رجل اعتاد الحلف بالحرام، فهو يقول دائمًا: عليّ الحرام، لا فعلت كذا، ولا أفعل كذا، وما أشبه ذلك هل يؤثر هذا على النكاح؟

ج: هذا حكمه حكم اليمين، إذا قال: عليَّ الحرام لا أكلم فلانًا،
(الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 236)

‏عليَّ الحرام ما آكل كذا، عليَّ الحرام ما أسافر، وما أشبه ذلك، هذا حكمه حكم اليمين، فيه كفارة اليمين؛ لقول الله عز وجل: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وقال تعالى: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ نزلت في تحريمه العسل، وفي قول آخر أنه تحريم لمارية القبطية ، مملوكة له؛ بسبب ما جرى بين أزواجه في ذلك، حفصة وعائشة وزينب في شأن العسل أو في شأن الجارية، حلف وحرّم ‏ألاّ يقربها، أو حرم ألاّ يشرب العسل، فأنزل الله الآية المذكورة، وهي قوله سبحانه وتعالى: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ قال ابن عباس : معنى ذلك أن في الحرام عليه كفارة اليمين هكذا قال جمع من أهل العلم، إلاّ إذا قصد تحريم زوجته إذا كانت نيته عليه الحرام من زوجته، فهذا فيه كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينًا: ثلاثين صاعًا قبل أن يقر بها، قبل أن يمسها، كل صاع يقسم بين اثنين، كل واحد له
(الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 237)

نصف صاع، كيلو ونصف، لكل واحد، من التمر أو من الحنطة، ستين مسكينًا، يعطي كل واحد كيلو ونصفًا، ثلاثين صاعًا قبل أن يمسها، أما إذا كان ما قصد الزوجة، جرى على لسانه هكذا أو قصد الامتناع عن هذا الشيء ولم يقصد الزوجة فهذا فيه كفارة اليمين كما تقدّم.
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=5
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس