عرض مشاركة واحدة
قديم 07-06-2017, 08:15 PM   #2190
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
مواقيت الإحرام
000000000000000000000000000000000000000000000000
السؤال الأول: من الفتوى رقم (16417)
س1: أتيت من مصر للعمل بالسعودية وعملي بالمدينة المنورة، ولكني سأهبط في جدة وأريد عمل عمرة، علما بأنني لم أحرم من الميقات، فهل يجوز لي أن أحرم من جدة مباشرة أم أمكث بها ثلاثة
(10/81)

------------------------------------------------

أيام لكي أساوي المقيم ثم أؤدي العمرة؟



ج1: من قدم من المدينة يريد العمرة فإنه يجب عليه الإحرام من ميقات أهل المدينة، أي: أبيار علي، ولو كان له عمل في جدة فإن هذا لا يعفيه من الإحرام من الميقات المذكور فإن أخر الإحرام وأحرم من جدة فقد أخطأ وترك واجبا يجب عليه بتركه ذبح فدية، وهي: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبحها في مكة ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها شيئا؛ لأنها كفارة عما فعل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (1) » الحديث، وإن رجع قبل الإحرام وأحرم من الميقات فلا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الحج (1529) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2657) ، مسند أحمد (1/332) .

(10/82)
http://madrasato-mohammed.com/fatawaa_lajna_wa_imameen_02/pg_001_0619.htm
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس