عرض مشاركة واحدة
قديم 10-08-2013, 02:13 AM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي حكم الزواج بفتاة لا تلبس الحجاب

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى


حكم الزواج بفتاة لا تلبس الحجاب


أردت أن أتزوج بفتاة، لكن تلك الفتاة مشغولة موظفة بإدارة، ورغم ذلك لم تحتجب، ما حكم الشرع في الزواج بها، هل هو ممكن أم لا؟




إذا كانت مسلمة طيبة توحد الله، تعبد الله وحده لا تعبد أصحاب القبور، وكانت تصلي فإنها يجوز الزواج بها، وتُعلم الحجاب يقال لها: تحجبي؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للأجانب؛ لأن الله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ البعولة الأزواج إلا لبعولتهن أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ.. الآية من سورة النور(31)]. ويقول سبحانه في سورة الأحزاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. فتُعلم أنه يجب عليها الحجاب، ولا توظف مع الرجال توظف في عمل النساء، لا توظف في عمل الرجال؛ لأن عملها مع الرجال فتنة، من أسباب الشر، ووقوع الفواحش، لكن تكون في عمل النساء، ممرضة طبيبة للنساء مديرة مدرسة النساء، عميدة لا بأس مع النساء خاصة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/19645
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس