عرض مشاركة واحدة
قديم 30-01-2012, 06:21 AM   #349
aljebiri
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,234

 
افتراضي

يرسلان مشورات الأسهم باشتراكات مالية عبر الهواتف

"توصيات الجوال" تغرّم شقيقين أكثر من نصف مليون ريال





عبدالله البرقاوي – سبق – الرياض: أصدرت لجـنة الفصـل فـي منـازعـات الأوراق المـاليـة قرارات وغرامات ضد شقيقين سعوديين اتهما بتقديم المشورة والتوصيات على الأسهم السعودية عبر هواتف المشتركين مقابل اشتراكات مالية.
وتجاوزت قيمة الغرامات الصادرة على الشقيقين نصف مليون ريال، فيما بينت اللجنة أن القرارات صدرت غيابياً لعدم حضور الشخصين، مبينة أنه ونتيجة تعذر العثور على عناوينهما تقرر إعلان القرارات في الجريدة الرسمية.

وقالت اللجنة في إعلان على موقعها الالكتروني: إنها أصدرت قـرارهـا رقـم (933/ ل/ د1/ 2011م لعام 1433هـ) وتاريخ 18/ 01/ 1433هـ الموافق 13/ 12/ 2011م، في دعوى ممارسة أعمال الأوراق المالية، وذلك من خلال تقديم المشورة المتمثلة بتقديم توصيات على الأسهم السعودية ترسل إلى هواتف المشتركين المحمولة مقابل اشتراكات مالـية، دون الـحصـول على الترخيص النظامي بذلك، والإعـلان عـن مـمـارسـة هـذا الـنشـاط عـبر مـوقـعـين علـى شبـكـة الإنـترنـت تـحـت اسـم "سـوق تـداول" عـلى الرابـط الإلـكترونـي(http:/ / www.soq*****.com) والـرابـط الإلـكترونـي(http:/ / www.soq*****.com) وبينت اللجنة أنها قضت بما يلي:
أولاً: الحـكم غـيـابيـاً بثبوت مخالفـة الـمتهـم الأول (بنــدر بـن مـسحــل بـن حــواس العـتيبـي) صـاحـب الـهويـة الـوطنيـة رقـم (1038263917) للمـادة (31) من نظام السوق المـالية والمادتين (5) و (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه:
1 - إلزامه بدفع المكاسب المحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة (93100 ريال) ثلاثة وتسعين ألفاً ومائة ريال.
2 - فرض غرامة مالية عليه قدرها (100000 ريال) مائة ألف ريال عن مخالفته المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
3 - فرض غرامة مالية عليه قدرها (100000 ريال) مائة ألف ريال عن مخالفته المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
4 - منعه من مزاولة عمل الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.

ثانياً: الحـكم غـيابيـاً بثبـوت مخالفـة المتهـم الثـانـي (تركي بـن مـسحـل بـن حـواس العـتيبـي، صـاحـب الـهويـة الـوطـنيـة رقم (1073419960) للـمـادة (31) من نظام السوق المالية والمادتين (5) و (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه:
1 - إلزامه بدفع المكاسب المحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة (141700ريال) مائة وواحداً وأربعين ألفاً وسبعمائة ريال.
2 - فرض غرامة مالية عليه قدرها (100000 ريال) مائة ألف ريال عن مخالفته المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
3 - فرض غرامة مالية عليه قدرها (100000 ريال) مائة ألف ريال عن مخالفته المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
4 - منعه من مزاولة عمل الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.

ثالثاً: رفع الحجز التحفظي عن حسابات المتهمين الصادر به قرار اللجنة الوقتي رقم (843/ ل/ د1/ 2011م لعام 1433هـ) وتاريخ 22/ 04/ 1432هـ بعد صيرورة هذا القرار نهائياً وتحصيل المبالغ المحكوم بها.
وحيث تعذر الاستدلال على عناوين للمذكورين فقد تقرر إبلاغهما بالقرار الصادر بحقهما نشراً بالجريدة الرسمية. ويجوز لهما الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان، وإذا لم يتم الاعتراض خلال هذه المدة يصبح القرار نهائياً.
aljebiri غير متواجد حالياً