عرض مشاركة واحدة
قديم 28-06-2013, 10:15 PM   #1121
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى




يجب إخراج الزكاة على من عنده مال حال عليه الحول ولو عليه دين


الأخ م . ع . م . من حوطة بني تميم في المملكة العربية السعودية ، يقول في سؤاله : لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة ، ومن هذا المبلغ قسم هو دين عليَّ استدنته من مؤسسة عامة تقدم قروضاً من غير فائدة ، وهذا الدين حال عليه الحول مع باقي المبلغ ، فهل تجب الزكاة في المبلغ الذي هو دين علي ؟

يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع النقود التي عندك إذا حال عليها الحول ، والدين الذي للمؤسسة لا يمنع ذلك في أصح قولي العلماء ، لكن لو سددت الدين من النقود التي لديك قبل أن يحول عليها الحول لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة ، وإنما الزكاة فيما بقي منه بعد قضاء الدين إذا حال عليه الحول وهو نصاب . وأقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة وخمسون ريالاً من العملة الفضية العربية السعودية ، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً ومقدارها بالعملة السعودية أحد عشر جنيهاً وثلاثة أرباع الجنيه . والله الموفق .
نشر في ( المجلة العربية ) في ذي الحجة عام 1411هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
http://www.binbaz.org.sa/mat/1380
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس