عرض مشاركة واحدة
قديم 28-06-2013, 10:26 PM   #1122
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى




المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك ، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول

إنني أقوم بادخار مبلغ من المال من راتبي شهرياً ، فهل عليَّ زكاة هذا المال ، علماً أن هذا المال أدخره لبناء منزل لي ، وكذلك توفير مهر للزواج قريباً إن شاء الله ؟علماً بأنني أقوم بادخار هذا المال منذ سنوات بأحد البنوك ؛ حيث لا يوجد لي مكان أدخر به هذا المال ، وكان البنك يضيف إلى حسابي مبلغاً لا يخصني ، يطلق عليه فائدة - الذي هو ربا - وأخيراً قررت سحب مالي المودع بالبنك ، ولم آخذ الفائدة وتركتها لدى البنك ، وهي مكتوبة باسمي حتى الآن . هل أتصدق به ، أو أتركه للبنك ، أم ماذا أفعل؟ وهل أدفعه لأسرة محتاجة للمال بشكل كبير جداً ، لعدم وجود المعيل لهم ، أو أدفعه لجمعية خيرية ؟ وشكراً لفضيلتكم ، وزادكم الله من فضله .

المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك ، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ذهباً أو فضة أو عملة ورقية ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصاباً ، وحال عليه الحول من غير استثناء . أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز ؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان ، وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز ، لكن بدون فائدة . أما الفائدة المذكورة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك ، فالأرجح جواز أخذها وصرفها في جهة بر ؛ كفقراء محتاجين أو تأمين دورة مياه ، وأشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين ، وذلك أولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر ، وفي أعمال غير شرعية ، وقد أحسنت في سحب مالك من البنك . زادنا الله وإياك هدىً وتوفيقاً .
نشر في كتاب ( الدعوة ) ج1 ص 103 ، وفي كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 40 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

http://www.binbaz.org.sa/mat/1433
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس