عرض مشاركة واحدة
قديم 01-05-2014, 11:22 AM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي س2: هل يكفي الغسل من الجنابة عن الوضوء للصلاة؟

فتاوى اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4213 )

س2: هل يكفي الغسل من الجنابة عن الوضوء للصلاة؟ علمًا أنه ناوي الصلاة بعد الغسل، أو يجب أن يتوضأ وضوءًا كاملاً غير الغسل ؟


جـ2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
نعم، يكفي الغسل من الجنابة عن الغسل والوضوء للصلاة
(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 356)
جميعًا إن نواهما، ويصلي به ما لم ينتقض الوضوء بأي ناقض من نواقضه، وإن نوى الغسل فقط لم يجزئه عن الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، لكن الأفضل أن يبدأ الجنب بغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل للجنابة فيفيض الماء على سائر جسده؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن قعود
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=3
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس