عرض مشاركة واحدة
قديم 24-11-2015, 02:11 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك،

الثالث من الفتوى رقم ( 9564 )

س3: هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله، خصوصا وأنه لا يستطيع أن يحمل معه النقود أثناء الشراء، ولا
(13/493)

-------------------------------------------------

أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانا إلى ملايين الريالات، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها؟

ج3: لا حرج في ذلك ؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن، إذا كان الشيك مصدقا من المصرف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(13/494)


http://madrasato-mohammed.com/fatawa...g_001_0281.htm
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس