عرض مشاركة واحدة
قديم 19-09-2017, 03:58 AM   #2
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

سئل عن رجل له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه فأبى أن ينقضه[عدل]

https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%8...85.D8.A7.D9.87


وسئل عن رجل له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه فأبى أن ينقضه ثم وقع على صغير فهشمه هل يضمن؟ أو لا؟
فأجاب: هذا يجب الضمان عليه في أحد قولي العلماء; لأنه مفرط في عدم إزالة هذا الضرر والضمان على المالك الرشيد الحاضر أو وكيله إن كان غائبا أو وليه إن كان محجورا عليه. ووجوب الضمان في مثل هذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي. والواجب نصف الدية والأرش في ما لا تقدير فيه ويجب ذلك على عاقلة هؤلاء إن أمكن; وإلا فعليهم في أصح قولي العلماء.
وقال رحمه الله
إذا احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره ولا ضرر فله ذلك، وعنه لربها منعه، كما لو استغنى عنه، أو عن اجرائه فيها.
قال: ولو كان لرجل نهر يجري في أرض مباحة، أو بعضه، ولا ضرر فيه، إلا انتفاعه به، فأفتيت بجواز ذلك، وانه لا يحل منعه، فإن المرور في الأرض، كما أنه ينتفع به صاحب الماء, فيكون حقا له، فإنه ينتفع به صاحب الأرض أيضا، كما في حديث عمر. فهو هنا انتفع بإجراء مائه، كما أنه هناك انتفع بأرضه.
ونظيرها لو كان لرب الجدار مصلحة في وضع الجذوع عليه من غير ضرر الجذوع. وعكس مسألة إمرار الماء: لو أراد أن يجرري في أرضه من بقعة إلى بقعة، ويخرجه إلى أرض مباحة، أو إلى أرض جار راض, من غير أن يكون على رب الماء ضرر؛ لكن ينبغي أن يملك ذلك؛ لأنه يستحق شغل المكان الفارغ، فكذلك تفريغ المشغول.
والضابط أن الجار. إما أن يريد أحداث الانتفاع بمكان جاره, أو إزالة انتفاع الجار الذي ينفعه زواله، ولا يضر الآخر.
ومن أصلنا أن المجاورة توجب لكل من الحق مالا يجب للأجنبي، ويحرم عليه مالا يحرم للأجنبي، ويحرم عليه مالا يحرم للأجنبي. فيبيح الانتفاع بملك الجار، الخالي عن ضرر الجار، ويحرم الانتفاع بملك المنتفع إذا كان فيه إضرار.
فصل وإذا قلنا: بإجراء مائه على إحدى الروايتين. فاحتاج أن يجري ماءه في طريق مياه. مثل أن يجري مياه سطوحه وغيرها في قناة لجاره، أو يسوق في قناة غدير ماء ثم يقاسمه جاز.
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس