عرض مشاركة واحدة
قديم 16-02-2010, 12:55 AM   #124
ابـو رائد
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 126

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسعد الوسيدي
انا اقول العقار مقبل على ارتفاعات قويه

لايتخيلها البعض

وقد لاترى اقل ارض اقل من مليون ريال

خلال سنه الى سنتين والله

اعلم

مقبل الرهن العقاري والسماح للخلجيين بتملك العقار

وربماء الأجانب في ما بعد

والعقار يابورائد ليس اسهم

ولايمكن ان يفلس او تبور الأرض بخلاف الشركات اللتي قد تفلس في اي وقت
ما قلت لك يا مسعد ان الوضع يبدو انه غير واضح لديك ( الاجانب يستطيعون التملك منذ زمن )
والمليون الان صعب المنال 70% من الشعب يا دوب يقدر يسدد اجاره اذاً من اين يشترون اذا وصلت الملايين يا مسعد ( انتبه يا مسعد لا يغررون بك ويقولون اشتر بتحصل ملايين مثلما حصل في الي بالي بالك ودحدر الى ان وصل اربعه الاف نقطه ) :)

طلبتك يا مسعد لا تكبر اللقمه لاني والله خايف عليك وبعدين تتذكرني في منتدى تداول تقول كان ابو رائد ينصح وينصح وانا اقول ملايين

بالنسبه للرهن العقاري لا تتخيل انهم لن يستفيدو من اخطاء الغير بل ان هناك قوانين ستقص المسمار فيما يخص العقار لن يشتري البنك الا بعد تثمينه بمعنى لن يعطيه اكثر من حقه ومن يقرر ان العقار مرتفع او منخفض في المملكه هي وزارة الماليه لديها مؤشر خاص وتُشعر البنك بالمؤشر العقاري مثلما يقاس التضخم في البلد في الاقتصاد بما فيها العقار

اما بالنسبه للعقار وقولك لايمكن ان يبور او يحصل له شي ما عليك الا ان تطيل النظر امريكا ولا بلاش تروح بعيد عندك الامارات اكثر من 50% انخفاض ( هاه بار ولا ما حصل له شي )

اشكرك يا مسعد على سعة صدرك والمعذره على هذي الدردشه ولكني اكن لك كل احترام وتقدير

وخذ هذه لزيادة المعلومات العقاريه لديك

اقتباس:
موافقة خادم الحرمين الشرفين على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

المادة الأولى :

أ - يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه ، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص . كما يجوز استئجار العقار المشار اليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام .

ب - إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناءً عن ثلاثين مليون ريال ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ . كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته .


المادة الثانية :

يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص ، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية .


المادة الثالثة :

يجوز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها ، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها ، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية .

المادة الرابعة :

يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء - في غير الحالات السابقة - تملك العقار للسكن الخـاص .

المادة الخامسة :

لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف . على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة .


المادة السادسة :

يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام .

المادة السابعة :
لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي :
أ - حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة ، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار.

ب - المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ج - اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث .

د - الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.


المادة الثامنة :

أ - يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م /22 والتاريخ 12/7/1390هـ .

ب - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نـشره
ابـو رائد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس