للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 11-08-2013, 07:52 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة فيه مادام يترك الصلاة ؛

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى




حكم دفع الزكاة للأم



الأخ م . س . ح . من بريدة – المملكة العربية السعودية ، يقول في سؤاله : هل يجوز أن أعطي والدتي مبلغاً من المال وأعتبره من الزكاة ، علماً بأن والدي ينفق عليها وهو بحالة جيدة والحمد لله ، وكذلك فإن لي أخاً قادراً على العمل ولم يتزوج بعد ، وهو هداه الله لا يحافظ على الصلاة كثيراً ، فهل يجوز أن أصرف له شيئاً من الزكاة ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً .

لا يجوز لك أن تعطي أمك شيئاً من الزكاة ؛ لأن الوالدين لا تصرف فيهما الزكاة ، ولأنها غنية عنها بإنفاق والدك عليها .
أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة فيه مادام يترك الصلاة ؛ لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ؛ ولأن تركها عمداً كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء ، ولأنه قوي مكتسب ، ومتى دعت الحاجة إلى الإنفاق عليه فأبوه أولى بذلك ؛ لأنه المسؤول عنه من جهة النفقة ما دام يستطيع ذلك ، هداه الله وأرشده إلى الحق ، وأعاذه من شر نفسه وشيطانه وجلساء السوء .

نشر في ( المجلة العربية ) في ذي الحجة 1411هـ ، وفي ( كتاب الدعوة ) ج1 ص 111 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
http://www.binbaz.org.sa/mat/1549
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:03 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.