للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 15-02-2015, 06:46 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي يتعوذ عند قراءة الفاتحة ويسمي، ثم بعد ذلك إن كانت سورة سمى بأولها وإن كانت آيات قرأها

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى

الإستعاذة والبسملة في الصلاة

ما حكم قراءة الاستعاذة والبسملة في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، وما حكم قراءتهما قبل السورة التي تقرأ بعد الفاتحة إذا بدأ المصلي القراءة بعد الفاتحة بأول السورة أو قبل الآيات إذا لم يبدأ المصلي القراءة بعد الفاتحة في أول السورة؟ وهل الأفض

السنة أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي عند بدئه في قراءة الفاتحة في أول الصلاة، بعد الاستفتاح أولاً يكبَّر يقول: الله أكبر، هذه التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام سواءٌ كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، ثم يأتي بالاستفتاح الإمام والمأموم والمنفرد، والاستفتاح أنواع: أصغرها ما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه استفتح بهذه الكلمات: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)، هذا الاستفتاح أصغرها، وهو جاء من حديث عائشة ومن حديث أبي سعيد ومن حديث عمر -رضي الله عنه- يقول: (سبحانك اللهم وبحمد وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) ثم يستعيذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الحمد الفاتحة الإمام والمأموم والمنفرد، الذكر والأنثى، وهناك استفتاحات أخرى ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير هذا، منها: قوله -صلى الله عليه وسلم- في الاستفتاح في الصلاة: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبر) هذا ثابت في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه استفتح بهذا قبل أن يتعوذ وقبل أن يسمي، بعد الإحرام، وهناك استفتاحات أخرى إذا أتى بواحد منها مما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كفى، ولكن أقصرها وأسهلها على العامة: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك) ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم سراً، هذا هو الأفضل سراً، ولو في الجهرية ولو في المغرب والعشاء والفجر يقرؤها سراً هذا هو الأفضل، كان النبي يسر بهما عليه الصلاة والسلام، ثم يقرأ الفاتحة، وهكذا في السور بعد الفاتحة يأتي بالتسمية فقط ما في حاجة للتعوذ، يكفي في أول القراءة التعوذ، فإذا قرأ بعد الفاتحة سورة سمى، وإن كانت آيات ما هي بسورة فلا حاجة إلى تسمية ولا تعوذ، يقرؤها من دون شيء، لأن التسمية والتعوذ الذي حصل قبل الفاتحة كافي، فيقرأ الآيات من دون تسمية ولا تعوذ بعد الفاتحة، وهكذا في الصلوات الأخرى جميع الصلوات، يتعوذ عند قراءة الفاتحة ويسمي، ثم بعد ذلك إن كانت سورة سمى بأولها وإن كانت آيات قرأها من دون حاجة إلى تسمية ولا تعوذ، كما تتعوذ عند أول القراءة، وفي الركعة الثانية والثالثة والرابعة تكفي التسمية؛ لأن الاستعاذة كفت في أول الصلاة؛ لأن القراءة في الصلاة كالقراءة الواحدة يكفي التعوذ الأول، وإن تعوذ في الثانية وفي الثالثة والرابعة فلا بأس، الأمر واسع، بحمد لله، إن تعوذ مع التسمية فلا بأس، قاله بعض أهل العلم، والصحيح أنه يكفي التعوذ الأول في الركعة الأولى ويعيد التسمية عند قراءة الفاتحة في كل ركعة، وعند قراءة كل سورة في كل ركعة، أما إذا كانت آيات فإنه لا يعيد التسمية ولا يعيد الاستعاذة، يكفي أن يقرأ من دون استعاذة، إذا حصلت الاستعاذة في أولها والتسمية عند أول السورة، والآيات لا يسمى في أولها، ما يشرع، إنما يتعوذ عند أول القراءة بالآيات يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله سبحانه: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98) سورة النحل، وإن سمى فلا حرج في أول الآيات، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بباسم الله فهو أجذم) لكن الأفضل في قراءة الآيات أن يبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما إذا كانت سورة تعوذ وسمى عند أول القراءة، أما في الصلاة فإنه يكفيه التعوذ عند أول الفاتحة، هذا هو الأفضل، وتكفيه التسمية إذا كانت آيات بعد الفاتحة، فإن كانت سورة يعيد التسمية سراً، وإن جهر بعض الأحيان للتعليم مثل الإمام يجهر بعض الأحيان حتى يعلم من ورائه أن هناك تسمية وهناك تعوذ فهذا لا بأس به، فعله بعض الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- وفعله أبو هريرة -رضي الله عنه-، وذكر أنه يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل الإمام بعض ذلك يعني جهر بالاستعاذة حتى يسمعه من حوله أو بالتسمية حتى يسمعه من حوله بعض الأحيان للتعليم فلا حرج في هذا. إذا قرأ من وسط سورة التوبة: فهل يسمي؟ -سماحة الشيخ-. ج/ بعد الفاتحة لا يحتاج تسمية، إذا كان بعد الفاتحة، أما في خارج الصلاة إذا قرأ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبدأ بالتعوذ في براءة وفي الآيات، يبدأ بالتعوذ، وإن سمى في غير أول براءة فلا بأس، أما في أول براءة فالسنة التعوذ فقط. - أما في وسطها فلا بأس! ج/ إن سمى فلا بأس والتعوذ كافي، التعوذ كافي.

http://www.binbaz.org.sa/mat/14966


يتعوذ عند قراءة الفاتحة ويسمي، ثم بعد ذلك إن كانت سورة سمى بأولها وإن كانت آيات قرأها من دون حاجة إلى تسمية ولا تعوذ، كما تتعوذ عند أول القراءة،
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-12-2016, 07:31 AM   #2
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

==== يرفع للفائدة ===
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:07 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.