للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 25-07-2017, 07:21 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي اختلف العلماء في حكم ركعتي الطواف على ثلاثة أقوال

الموقع الرسمي لسماحة
الإمام ابن باز رحمه الله

حكم من نسي ركعتي الطواف وصلاها بعد السعي

ما حكم من نسي ركعتي الطواف وصلاها بعد السعي؟

لا حرج ركعتا الطواف سنة، فلو تركها طوافه صحيح، وحجه صحيح، وعمرته صحيحة ، لكنها سنة مؤكدة لا ينبغي تعمد تركها ، بل ينبغي أن يحافظ عليها خلف المقام إذا تيسر، أو في أي بقعة من المسجد الحرام، أو في بقعة من الحرم فعلها أجزأت، وإذا فعلها بعد السعي أجرأت أيضاً ولا حرج.
http://www.binbaz.org.sa/noor/10113


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


مجلة البحوث الإسلامية
تصفح برقم المجلد > العدد الثامن والخمسون - الإصدار : من رجب إلى شوال لسنة 1420هـ > البحوث > واجبات الطواف > المطلب السابع الصلاة عقيبه > الفرع الأول حكم ركعتي الطواف

الفرع الأول : حكم ركعتي الطواف :
اختلف العلماء في حكم ركعتي الطواف على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنهمـا سنتان سنة مؤكـدة ، غير واجبة ، فلو تركهما أساء ، وليس عليه شيء لتركهما .
وإلى هذا ذهـب : أحمد ، ومالك في إحـدى الروايتـين عنـه ، والشافعي في الأصح ، والأحناف في قول .

(الجزء رقم : 58، الصفحة رقم: 181)

القول الثاني : أنهما واجبتان ، وليستا شرطا لصحة الطواف ، فإن تركهما عقب الطواف ، وجب عليه أداؤهما بعد ذلك ، فلا يتقيد أداؤهما بزمان ولا مكان .
وإلى هذا ذهب : أبو حنيفة ، والشافعي في أحـد القولـين عنه ، ورواية عن أحمد .
القول الثالث : أنهما واجبتان ، يجب أداؤهما عقيـب الطواف بطهره ، فإن أخرهما لكراهة الصلاة في ذلك الوقت ، فلا بأس بذلـك ما لم تنتقض طهارته ، فإن انتقضت وكان الطواف واجبا ، وجب عليه إعادة الطواف ، إلا إن تباعد ، فله أن يصليهما وعليه دم .

(الجزء رقم : 58، الصفحة رقم: 182)

وإلى هذا ذهب : مالك في المشهور .

(الجزء رقم : 58، الصفحة رقم: 183)


صفحة فارغة

(الجزء رقم : 58، الصفحة رقم: 184)

الأدلة :
1 - استدل أصحاب القول الأول بما يلي :
الأول : بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنـه أن أعرابيـا قال : يا رسول الله ، ماذا فـرض الله على عباده من الصلاة؟ قـال : خمس صلوات في اليوم والليلة . قال : هـل علي غيرها؟ قـال : لا ، إلا أن تطوع . متفق عليه .

(الجزء رقم : 58، الصفحة رقم: 185)

وجه استدلالهم منه :
أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الصلوات التي افترضها الله على عبـاده إنما هي الصلوات الخمس ، فدل ذلك على أن ما عداها ليـس بفرض ولا واجب ، وأكد ذلك بقوله : إلا أن تطوع فدل ذلـك على أن ما عدا الصلوات الخمس تطوع وليس بواجب .
الثاني : وبحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خمس صلوات كتبهن الله على العباد . . الحديث .
وجه الاستدلال منه :
كسابقه ، وهو : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلوات التي كتبهن الله على عباده ، وافترضهن عليهم إنما هي خمس صلوات ، فدل ذلك علـى أن ما عداهن ليس بفرض ، ومن ذلك ركعتا الطواف .
الثالث : وبحديث ابن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول
(الجزء رقم : 58، الصفحة رقم: 186)

الله صلى الله عليه وسلم يقول : من طـاف بالبيت وصـلى ركعتـين ، كان كعتق رقبة .
وجه الاستدلال منه :
قالوا : كون النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الحديث مخرج الفضل ، وجعـل له ثوابا محدودا ، فإنه دليل على أن ركعتي الطواف تطوع ؛ لأن الواجـب غير محدود الثواب .
الرابع : وقـالوا : إنها صلاة لم تشرع لها جماعة ، فلـم تكـن واجبة كسائر النوافل .
2 - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي :
الأول : بقوله تعالى : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى .
وجه الاستدلال منها :
إن الله جل وعلا أمر بالصلاة عند مقام إبراهيـم بعد الفراغ من الطـواف ، والأمر للوجوب ، فـدل ذلـك على وجـوب ركعتي
(الجزء رقم : 58، الصفحة رقم: 187)

الطواف .
الثاني : وبحديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه : . . حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن ، فرمل ثلاثا ، ومشى أربعا ، ثم نفـذ إلى مقـام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فجعل المقام بينه وبين البيت . . . الحديث .
الثالث : وبحديث ابن عمر رضـي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طـاف في الحـج أو العمـرة أول مـا يقدم سـعى ثلاثـة أطواف ومشى أربعة ، ثم سجد سجدتين . . . الحديث .

(الجزء رقم : 58، الصفحة رقم: 188)

وجه الاستدلال منهما من أوجه :
أحدها : أن فعله- عليه الصلاة والسلام- لهما متصل بالطواف دليل على أنهما من الطواف ، وفعله بيان لمجمل الكتاب .
الثاني : أنه- عليه الصـلاة والسلام- نبه أن مـا فعله امتثالا للأمر في الآية ، والأمر للوجوب ، فدل على وجوبهما .
الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليهما بعد الطـواف ، فدل ذلك على وجوبهما .
الرابع : وبما رواه عبد الرزاق عن عطاء مرسلا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على كل سبع ركعتين .
الخامس : وبما رواه البخاري عن الزهري تعليقا أنه قـال : لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين .

(الجزء رقم : 58، الصفحة رقم: 189)

وجه الاستدلال منهما :
الحديثان ظاهران في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الركعتين بعـد كل طواف ، وأنه لم يكن يتركهما ، فدل ذلك على وجوبهما .
السادس : وبأن عمر رضي الله عنه نسي ركعتي الطواف ، فقضاهما بذي طوى .
قالوا : إن قضـاءه لهما بعد أن خـرج من الحرم ، دليل على وجوبهما ؛ إذ لو لم تكونا واجبتين لما قضاهما .
السابع : وقالوا : إن الطواف ركن من أركـان الحـج له تـابع ، فوجب أن يكـون تابعه واجبا كـالوقوف بعرفـة ، فـإن الذي يتبعه
(الجزء رقم : 58، الصفحة رقم: 190)

الوقوف بمزدلفة .
3 - لعل حجة الفريق الثالث هي : جمله أدلـة الفريق الثـاني القـائلين بالوجوب ، إلا أنهم اعتبروا ركعتي الطواف جزءا منـه ، واشترطوا أداءها بطهارة الطواف . وقـد تقدم أنهم يرون أن نقـض الطهارة مبطل للموالاة . ولذا فإن من انتقضـت طهارته بعد إكمـال الطواف وقبـل الصلاة ، وكـان الطواف واجبا فإنه يجـب عليه أن يستأنف الطواف بعد الطهارة ؛ ليؤدي الركعتين بطهارة الطواف . فمن تعذر عليه إعادة الطواف ، صلاهما وعليه دم .
الرأي المختار :
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهـو : أنهمـا واجبتان ، يجب أداؤهما عقب الطـواف ، فإن أخرهما ، أداهمـا بعد ذلك ، ولو تأخر الزمان طويلا . وذلك لما يلي :
1 - أن ما استدل به أصحاب القـول الأول من الأدلـة الدالة على عدم وجوب غير الصلوات الخمس أدلة قوية ، إلا أنها عامة ، فـلا يجب بالشرع على عموم الناس غير الصلوات الخمس . ولا يعـني ذلك عدم إيجـاب غيرهـا ، على فئة خاصـة لا علـى التعيين كالصلوات المفروضة على الكفايـة ، أو من أوجـب على نفسه صلاة بنذر ونحوه . فكذلك ركعتا الطواف إنما وجبت على من طاف . ولم تجب على غيره .
2 - أن الأدلة الدالة على وجوبهما هي التي سبق الاستدلال بها على
(الجزء رقم : 58، الصفحة رقم: 191)

وجوب واشتراط الصفات السابقة ، وإنما لم أقل باشتراطهما ، أو اشتراط أدائهما بطهارة الطواف ، لمخالفتهما لحقيقة الطواف ، وللأدلة الدالة على جواز تأخير أدائهمـا إلى الخروج من الحرم- كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageI D=8112&PageNo=1&BookID=2


الفرع الثاني : مكان أداء ركعتي الطواف :
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageI D=8113&PageNo=1&BookID=2
الفرع الثالث : وقت أداء ركعتي الطواف :
لا خـلاف بين العلمـاء- رحمهم الله- أن المسـتحب أن
(الجزء رقم : 58، الصفحة رقم: 197)

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageI D=8114&PageNo=1&BookID=2


(الجزء رقم : 58، الصفحة رقم: 211)

مسألة : وقت ركعتي الطواف إذا أخرهما :
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageI D=8115&PageNo=1&BookID=2
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-08-2017, 08:18 PM   #2
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي




اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:58 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.