للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 04-04-2014, 10:19 AM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي :إن المأموم مع إمامه له أربع حالات: مسابقة.موافقة.متابعة.تخلف.

فضيلة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين


سئل فضيلة الشيخ:عن حكم مسابقة الإمام؟

فأجاب فضيلته بقوله:مسابقة الإمام محرمة لقول النبي صلي الله عليه وسلم (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار,أو يجعل صورته صورة حمار)) (1) . وهذا تهديد لمن سابق الإمام,ولا تهديد إلا على فعل محرم ,أو ترك واجب.
وثبت عنه أنه قال صلي الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به,فإذا كبر فكبروا,ولا تكبروا حتى يكبر,وإذا ركع فاركعوا,و لا تركعوا حتى يركع)) (2) .الحديث
وأقول بهذه المناسبة:إن المأموم مع إمامه له أربع حالات:
مسابقة.
موافقة.
متابعة.
تخلف.
(209/60)

------------------------------------------------------------
فالمسابقة:أن يبدأ بالشيء قبل إمامه,وهذا حرام,وإذا كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إطلاقاً,ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد.
والموافقة:أن يكون موافقاً للإمام يركع مع ركوعه,ويسجد مع سجود,وينهض مع نهوضه,وظاهر الأدلة أنها محرمة أيضاً لقوله صلي الله عليه وسلم (لا تركعوا حتى يركع)) .
وبعض العلماء يرى أنها مكروهة وليست محرمة إلا في تكبيرة الإحرام فإنه إذا وافق إمامه فيها لم تنعقد صلاته وعليه الإعادة.
والمتابعة:أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر,وهذا هو المشروع.
والتخلف:أن يتخلف عن إمامه تخلفاً يخرجه عن المتابعة وهذا خلاف المشروع
* * *
فصل
قال فضيلة الشيخ – جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء - :
بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة الكلام في سبق المأموم إمامه:أن جميع أقسامه حرام أما من حيث بطلان الصلاة به فهو أقسام:
الأول:أن يكون السبق إلى تكبيرة الإحرام,بأن يكبر للإحرام قبل إمامه أو معه,فلا تنعقد صلاة المأموم حينئذ,فيلزمه أن يكبر بعد تكبيرة غمامه,فإن لم يفعل فعليه إعادة الصلاة.
الثاني:أن يكون السبق إلى ركن,مثل أن يركع قبل الإمامه,أو يسجد قبله, فليزمه أن يرجع ليأتي بعد ذلك إمامه.
الرابع:أن يكون السبق بركن غير الركوع مثل أن يسجد ويرفع قبل أن يسجد إمامه,فإن كان عالماً ذاكراً بطلت صلاته,وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة.
الخامس:أن يكون السبق بركنين مثل أن يسجد ويرفع قبل سجود إمامه,ثم يسجد الثانية قبل إمامه من السجدة الأولى,أو يسجد ويرفع ويسجد الثانية قبل سجود إمامه,فإن كان عالماً ذاكراً بطلت صلاته,وإن كان جاهلاً أو ناسياً بطلت ركعته فقط,إلا أن يأتي بذلك بعد إمامه.
هذه خلاصة أحكام السبق على المشهور على المذهب.
(209/61)

------------------------------------------------------------
والصحيح:أنه متى سبق إمامه عالماً ذاكراً فصلاته باطلة بكل أقسام السبق,وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام,فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه,فإن لم يفعل عالماً ذاكراً بطلت صلاته,وإلا فلا.
وأما التخلف عن الإمام فعلى قسمين:
الأول:أن يدرك الإمام في الركن الذي سبقه به,فصلاته صحيحة,مثل أن يتأخر عن الإمام في السجود,ولكنه يسجد قبل أن يرفع الإمام فصلاته صحيحة,ولكنه خلاف السنة؛لأن السنة المبادرة في متابعة الإمام.
الثاني:أن لا يدرك الإمام في الركن بحيث ينفصل منه الإمام قبل أن يصل إليه,فإن كان لعذر أتى بما تخلف فيه إلا أن يصل الإمام إلى مكان تخلفه فيبقى مع إمامه وتكون له ركعة ملفقة.
مثال ذلك:مأموم لم يسمع تكبير إمامه للركوع ,فلما قال:سمع الله لمن حمده,سمعه فحينئذ يركع ويتابع إمامه,لأن إمامه لم يصل إلى مكان تخلفه.
ومثال آخر:مأموم لم يسمع تكبير إمامه للركوع في الركعة الأولى فبقي قائماً حتى قام إمامه للركعة الثانية فحينئذ يبقى مع إمامه وتكون ثانية إمامه أولاه,وتكون ركعته ملفقه من ركعتي إمامه الأولى والثانية؛لأن إمامه وصل إلى مكان تخلفه.
وإن كان تخلفه عن إمامه لغير عذر فكالسبق على ما تقدم من التفصيل,ولا يخفى أن الصحيح أن الصلاة تبطل إذا تخلف بركن,أو أكثر لغير عذر سواء كان الركن ركوعاً أم غيره,والله أعلم.

http://www.islamport.com/b/4/aammah/...%E4%20147.html

979 سئل فضيلة الشيخ: عن علافة المأموم بإمامه؟
فأجاب فضيلته بقوله:علاقة المأموم بإمامه,علاقة متابعة,ولهذا قال النبي صلي الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به,فلا تختلفوا عليه,فإذا كبر فكبروا,وإذا ركع فركعوا,وإذا سجد فاسجدوا,وإذا قال:سمع الله لمن حمده فقالوا:ربنا ولك الحمد,وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً,وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين)) (1) . ومقام المأموم مع إمامه في هذه الناحية يتنوع إلى أربع مقامات:متابعة,وموافقه,ومسابقة,وتأخر.
(209/62)

------------------------------------------------------------
فأما المتابعة:فأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة,إذا ركع ركع بدون تأخر,وإذا سجد,سجد بدون تأخر,وهكذا في بقية أفعال الصلاة.
وأما الموافقة:فأن يفعل هذه الأفعال مع إمامه,يركع مع ركوعه,ويسجد مع سجود ,ويقوم مع قيامه,ويقعد مع قعوده.
وأما المسابقة:فأن يتقدم إمامه في هذه الأفعال,فيركع قبله,ويسجد قبله,ويقعد قبله.
وأما التأخر:فأن يتوانى في متابعة الإمام,فإذا ركع الإمام, بقي واقفاً يقرأ,وإذا سجد بقي قائماً يحمد وهكذا.وكل هذه المقامات مذمومة إلا مقام المتابعة.
فالموافق لإمامه مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام (لا تكبروا حتى يكبر الغمام ولا تركعوا حتى يركع)) (2) .
والسابق له,واقع
في التحذير الشديد الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله (إذا كبر الإمام فكبروا,وإذا ركع فاركعوا)) (3) .
جملة شرطية تقتضي أن يقع المشروط فور وجود الشرط,وأن لا يتأخر عنه,فهو منهي عنه.
فالمسابقة:حرام,والموافقة:قيل:إنها مكروهة,وقيل:إنها حرام,والتأخر:أقل أحواله الكراهة,أما المتابعة فهي الأمر الذي أمر به النبي صلي الله عليه وسلم.
وهنا مسألة:أي الحالات أشد:المسابقة,أم الموافقة ,أم التخلف عنه؟
الجواب: المسابقة أشدها؛لأنه ورد فيه الوعيد المتقدم؛ولأن القول الراجح؛أن الإنسان إذا سبق إمامه عالماً ذاكراً,بطلت صلاته,سواء سبقه إلى ركن أو بالركن,لأنه إذا سبق إمامه فقد فعل فعلاً محرماً في الصلاة .
* * *
http://www.islamport.com/b/4/aammah/...%E4%20147.html
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-04-2014, 06:36 AM   #2
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

http://www.binbaz.org.sa/mat/1046
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:43 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.