للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 24-10-2014, 07:50 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت

جامع شيخ الإسلام ابن تيمية




لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة


وعند عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت »1 رواه أحمد وأبو داود.
-------------------------------------------------

حديث عبد الله بن عمرو هذا حديث جيد ولا بأس به، دل على نفي شهادة الخائن ولا الخائنة، ولا ذي غمر، وهو صاحب الحقد؛ الغمر هو الحقد، وهذا يدل على أن شهادة العدو لا تجوز على عدوه، ولا القانع على أهل البيت، يعني الذي يخدمهم، ولا شهادة القانع لأهل البيت، من القنوع وهو الخضوع لهم، وهو الخادم الذي يسعى في خدمتهم، وهذا يبين أن حاصل الحديث أنه عند التُّهمة أو التَّهمة تمتنع الشهادة، وأنها لا تجوز الشهادة حينما يوجد شيء من هذا ويتهم بذلك، ويحصل بينهما ما يحصل بين الاثنين فتشتد التهمة في هذا، ولأجل مثلا خدمته لهم، أو بضدها وجود العداوة، فلهذا لا تقبل الشهادة .

وهنا فيه خلاف كثير فيما يتعلق بالشهادة وأحكام الشهادة، وجمهور العلماء يمنعون شهادة الأصول للفروع، ويجوزون ما خلاف ذلك، وكثير من أهل العلم، وهو قول شريح وعمر بن الخطاب وجماعة من أهل العلم يجوزون الشهادة مطلقا، للوالد للولد، والولد للوالد، والزوج للزوجة، والقريب لقريبه مطلقا، إذا انتفت التهمة، قالوا: ويدل عليه أنه لم يأت في الأخبار نفي الشهادة في هذا، بل الجمهور يجوزون شهادة الأخ لأخيه مع أن وجود التهمة قوية في مثل هذا، ولو كان صلة القرابة تمنع الشهادة لمنعت، فالمعول عليه وجود التهمة، فلو كان إنسان مبرجا في العدالة، قويا فيها، ظاهر الصدق، ومع ذلك شهد لابنه أو شهد الابن لأبيه، وعلم ذلك وظهر فما المانع من قبول شهادته؟
لكن حينما تكثر التهمة، وخاصة في مثل هذا الزمان فيمنع حتى ولو كان الأخ لأخيه، فالمدار على التهمة في مثل هذا، وجاء كما تقدم عن عمر - رضي الله عنه - إثبات الشهادة وهو قول شريح: للوالد للولده ولم يمنع بذلك إلا بدليل بين، وهناك أدلة أخرى تؤيد هذا القول نعم.
http://www.taimiah.org/index.aspx?fu...=977&node=8218
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:38 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.