للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 14-09-2017, 01:58 AM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي "باب ماظن ناقضاً وليس بناقض" المؤلف : شيخ الإسلام ابن تيمية

باب ما ظن ناقضا وليس بناقض

"باب ماظن ناقضاً وليس بناقض"
ماظن ناقضاً وليس بناقض والأحداث اللازمة: كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء مالم يوجد المعتاد وهو مذهب مالك والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد: لا تنقض الوضوء ولو كثرت وهو مذهب مالك والشافعي
قلت: اختاره الأجرمي في غير القيء والنوم: لا ينقض مطلقاً إن ظن بقاء طهارته وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد: أن النوم لا ينقض بحال ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل وأمّا اللحم الخبيث المباح للضرورة: كلحم السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى إلى غيره أو معقول المعنى فيعطى حكمه بل هو أبلغ منه ويستحب الوضوء عقيب الذنب ومن مس الذكر إذا تحركت الشهوة بمسه وتردد فيما إذا لم تتحرك ومال أبو العباس أخيراً إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء والأمرد إذا كان لشهوة
قال: إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوء ولا يستحب الوضوء منه
قال أبو العباس في قديم خطه: خطي لي أن الردة تنقض الوضوء لأن العبادة من شرط صحتها دوام شرطها استصحاباً في سائر الأوقات وإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصلنا والكافر ليس من أهلها وهو مذهب أحمد ولا يفتح المصحف للفأل قاله طائفة من العلماء خلافاً لأبي عبد الله بن بطة ويجب احترام القرآن حيث كتب وتحرم كتابته حيث يهان ببول حيوان أو جلوس عليه إجماعاً والناس إذا اعتادوا القيام وإن لم يقيم لأحدهم أفضى إلى مفسدة فالقيام دفعاً لها خير من تركه
وينبغي للإنسان أن يسعى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعادتهم واتباع هديهم والقيام بكتاب الله أولى والدراهم المكتوبة عليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله" يجوز للمحدث لمسها وإذا كانت معه في منديل أو خريطة وشق إمساكها جاز أن يدخل بها الخلاء

http://www.islamicbook.ws/amma/alakh...fqhit-001.html
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-09-2017, 02:07 AM   #2
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

"باب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها"
http://wwwislamicbook.ws/amma/alakhtiarat-alfqhit-001.html.

والنفخ إذا بان منه حرفان هل تبطل الصلاة به أم لا في المسألة عن مالك وأحمد روايتان وظاهر كلام أبي العباس ترجيح عدم الإبطال والسعال والعطاس

والتثاؤب والبكاء والتأوه والأنين الذي يمكن دفعه فهذه الأشياء كالنفخ فالأولى أن لا تبطل فإنّ النفخ أشبه بالكلام من هذه وإلا ظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة فأبطلت لذلك لا لكونها كلاماً ويقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود والبهيم وهو مذهب أحمد رحمه الله والمشهور عن الأئمة إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة أنها لا تبطل ويسقط الفرض بذلك وقال أبي حامد الغزالي في "الأحياء" وتبعه ابن الجوزي: تبطل وعلى الأول لا يثاب إلا على ما علمه بقلبه فلا يكفر من سيئاته إلا بقدره فالباقي يحتاج إلى تكفير فإذا ترك واجباً استحق العقوبة فإذا كان له تطوع سد مسده فكمل ثوابه وهذا الكلام في المؤمن الذي يقصد العبادة لله بقلبه مع الوسواس
وأما المنافق الذي لا يصلي إلا رياء وسمعة فهذا عمله حابط لا يحصل به ثواب ولا يرتفع به عقاب وابن حامد ونحوه سوّى بين النوعين فإن كليهما إنما تسقط عنه الصلاة القتل في الدنيا من غير أن تبرأ ذمته ولا ترفع عنه عقوبة الآخرة والتسوية بين المؤمن والمنافق في الصلاة خطأ ولا بأس بالسلام على المصلي إن كان يحسن الرد بالإشارة وقاله طائفة من العلماء ولا يثاب على عمل مشوب إجماعاً ومن صلى لله ثم حسنَّها وأكملها للناس أثيب على ما أخلصه لله لا على ما عمله للناس ولا يظلم ربُك أحداً ولا تبطل الصلاة بكلام الناسي والجاهل وهو رواية عن أحمد ولا مما إذا أبدل ضاداً بظاء وهو وجه في مذهب أحمد وقاله طائفة من العلماء ولا بأس بالقراءة لحناً غير مخلٍ للمعنى عَجزاً وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل به الحية أو العقرب ثم يعيده إلى مكانه وكذلك سائر ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال وكان أبو برزة ومعه فرسه وهو يصلي كلما خطا يخطو معه خشية أن ينفلت وقال أحمد: إن فَعل كما فعل أبو برزة فلا بأس وظاهر مذهب أحمد وغيره أن هذا لا يُقدر بثلاث خطوات ولا ثلاث فعلات كما مضت به السنة ومَن قيدها بثلاث كما يقوله أصحاب الشافعي وأحمد فإنّما ذلك إذا كانت متصلة وأما إذا كانت موقوفة فيجوز وإن زادت على ثلاث و الله أعلم
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:15 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.