للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الشعبي



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 26-12-2013, 07:58 AM   #1551
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

تفسير القرآن
تفسير ابن كثير

( ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ( 59 ) لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ( 60 ) ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ( 61 ) سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ( 62 ) ) .
http://library.islamweb.net/newlibra...no=33&ayano=60
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-12-2013, 08:00 AM   #1552
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

ثم قال : ( سنة الله في الذين خلوا من قبل ) أي : هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه ، أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم ، ( ولن تجد لسنة الله تبديلا ) أي : وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير .
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-01-2014, 09:42 AM   #1553
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-01-2014, 11:32 AM   #1554
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

فضيلة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين


السؤال: يقول استيقظت من نومي في الفجر وتوضيت وصليت الفجر وبعد الضحى رأيت على ملابسي الداخلية أثاراً للاحتلام مع العلم أني قد صليت الفجر هل أعيد ما صليت بعد أن عرفت ذلك أفيدونا وفقكم الله بما فيه الخير والصلاح للمسلمين؟
الجواب
الشيخ: يجب عليك قضاء صلاة الفجر التي صليتها بدون طهارة وكذلك يُسن لك قضاء سنتها أيضاً فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الفجر لما ناموا عنها قضى الراتبة ثم صلاة الفريضة، وها هنا مسألة بهذه المناسبة يجب أن نتفطن لها وهي كل من صلى بغير طهارة سواء كان بغير وضوء أو بغير غسل، سواء كان ناسياً أم جاهلاً يجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون هذه الطهارة فلو أكل الإنسان لحماً وهو لا يدري أنه لحم إبل ثم صلى ثم تبين له أنه بعد صلاته أنه لحم إبل وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بعد أكل اللحم، وكذلك لو نسى أنه أحدث فصلى ثم ذكر أنه كان محدثاً حين صلاته وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون طهارة، هذا بالنسبة للطهارة، طهارة الحدث، أما طهارة النجاسة فإن الإنسان إذا كان ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحه ولا إعادة عليه مثال ذلك رجل صلى وفي ثوبه نجاسة ولكنه لم يعلم عنها إلا بعد انتهاء صلاته فصلاته صحيحة، أو رجل آخر كان في ثوبه نجاسة ونسى أن يغسلها وصلى في ثوبه، ثم بعد أن صلى ذكر أنه لم يغسل النجاسة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأنه يفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث فإن طهارة الحدث من باب فعل المأمور الذي لا تتم العبادة إلا بوجوده فهو شرط إيجابي وجودي، وأما الطهارة من الخبث فهو من باب ترك المحظور لأنه شرط سلبي عدمي، أي يشترط إزالته لا إيجاده وما كان من باب فعل المحظور فإنه يعفى عنه بالجهل والنسيان، وفي قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله أثناء صلاته حين أخبره جبريل أن فيهما أذى دليل على تقرير هذه القاعدة التي ذكرناها، وهو الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور فإن الرسول صلى الله عليه وسلم (لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذىً خلعهما واستمر في صلاته) ولم يستأنفها، فدل ذلك على أن فعل المحظور إذا كان الإنسان ناسياً أو جاهلاً لا حرج عليه فيه، وعليه أيضاً لو ذكر الإنسان في أثناء الصلاة أن في ثوبه نجاسة فإن كان يمكنه أن يخلع هذا الثوب ويستمر في صلاته مثل أن يكون عليه ثياب أخرى سواه فيخلعه لأنه الأعلى من الثياب ويستمر في صلاته فهذا هو الواجب عليه، وإن كان لا يمكنه خلعه لكونه ليس عليه ثوب سواه فإنه ينصرف من صلاته، لأن صلاته لا تصح إذا علم أن النجاسة وهو في أثنائها.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_805.shtml
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-01-2014, 11:57 AM   #1555
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

فضيلة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين


السؤال: أيضاً تقول المستمعة من الرس إذا صليت بثوب نجس وأنا أعلم بذلك ولكن وقت الصلاة كنت ناسية أن الثوب نجس وبعد الإنتهاء من الصلاة تذكرت ماذا أفعل إذا تذكرت بعد الإنتهاء مباشرة أو بعد إنتهاء وقت الصلاة ماذا أفعل جزاكم الله خيراً وشكراً جزيلاً والله يحفظكم ويرعاكم؟
الجواب

الشيخ: صلاتك صحيحة ولا تفعلين شيئا لأن كل من صلى بثوب نجس أو مكان نجس ناسياً أو جاهلاً فإنه ليس عليه إعادة الصلاة بخلاف من صلى بغير وضوء فإن عليه إعادة الصلاة سواء كان ناسياً أم جاهلاً ونضرب لذلك مثلين يتضح بهما الحكم رجل أحدث ولم يتوضأ ثم جاء وقت الصلاة فصلى ناسياً أنه أحدث فنقول له يجب عليك إعادة صلاتك رجل آخر كان في ثوبه نجاسة ولكنه نسي فصلى قبل غسلها نقول له صلاتك صحيحة ولا يجب عليك الإعادة ومثالان آخران في الجهل رجل أكل لحم إبل وهو لا يعلم به وكان على وضوء قبل أكله فقام وصلى ثم بعد صلاته تبين أنه قد أكل لحم إبل فيجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة لأنه صلى بغير وضوء ومثال الجهل في النجاسة رجل صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فلما فرغ من صلاته راءاها فصلاته صحية ولا إعادة عليه قد يقول قائل ما الفرق بين النجاسة والحدث حيث قلتم إنه إذا صلى محدثاً ولو كان جاهلاً أو ناسياً وجب عليه إعادة صلاته وقلتم إذا صلى بثوب نجس جاهلاً أو ناسياً فلا إعادة عليه نقول بأن الفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) وهذا عام والوضوء أمر إيجابي يعني شرط إيجابي لابد من حصوله وأما اجتناب النجاسة فهو شرط عدمي والشرط العدمي معناه أن الإنسان مأمور بتركه واجتنابه لا بفعله فإذا فعله ناسياً أو جاهلاً فلا حرج عليه ولا إثم لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما انصرف سألهم عن السبب في خلع نعالهم فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها فدل هذا على أن النجاسة إذا تلبس بها الإنسان المصلي وهو جاهل بها فصلاته صحية وإلا فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_830.shtml
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-01-2014, 01:40 PM   #1556
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى


الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام ويمين كل صف أفضل من يساره

هل يبدأ الصف من اليمين أو من خلف الإمام؟ وهل يشرع التوازن بين اليمين واليسار؟ بحيث يقال: اعدلوا الصف كما يفعله كثير من الأئمة؟


الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام، ويمين كل صف أفضل من يساره، والواجب ألا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثر ولا حاجة إلى التعديل، بل الأمر بذلك خلاف السنة، ولكن لا يصف في الثاني حتى يكمل الأول، ولا في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا بقية الصفوف؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك.
من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته من بعض طلبة العلم ، وطبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
http://www.binbaz.org.sa/mat/1234
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-01-2014, 07:57 AM   #1557
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

1- حكم الطهارة لصلاة الجنازة وكيفيتها

س : ما هي كيفية الصلاة على الميت بالتفصيل ؟ وهل يشترط فيها الطهارة ؟
ج : نعم ، صلاة الميت صلاة لا بد لها من الطهارة ؛ لأن الرسول سماها صلاة عليه الصلاة والسلام ، هي صلاة فيها افتتاح وفيها تكبير وفيها تسليم ، فهي صلاة تجب لها الطهارة ، تجب فيها قراءة الفاتحة ، والدعاء للميت أيضا ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي صلاة ، فمن صلى بغير طهارة لم تصح صلاته ، والمشروع فيها أن يكبر أولا ، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها ، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، مثلما يصلي في الصلاة ، الصلاة الإبراهيمية المعروفة : اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت
(الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 8)

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد . ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت : اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، ثم يقول : اللهم اغفر لفلان ، اللهم اغفر له وارحمه . أو : اللهم اغفر لها . إذا كانت امرأة ، وإن سماهما باسمهما فحسن : اللهم اغفر لفلان ابن فلان ، اللهم اغفر لفلانة بنت فلان ، اللهم اغفر لها وارحمها ، وعافها واعف عنها ، وأكرم نزلها ووسع مدخلها ، واغسلها بالماء والثلج والبرد ، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها ، وأهلا خيرا من أهلها ، وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار ، وافسح لها في قبرها ، ونور لها فيه . وإن كان الرجل الميت له زوجة يقل : زوجة خيرا من زوجته . والمرأة كذلك : زوجا خيرا من زوجها . إذا كان لها زوج إذا مات زوجها : زوجة خيرا من زوجته . وإذا كانت الميتة امرأة ولها زوج قيل فيها كذلك ، وهو يعرف أن لها زوجا ، يقول : اللهم أبدله زوجة خيرا منها . وإن زاد وقال : اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته أنت أهل الجود والفضل ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده ، كل هذا حسن ، كله مشروع ، وإن زاد بعض الدعوات كذلك ، ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا ، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه هذا هو المشروع في صلاة الجنازة : أربع تكبيرات يرفع يده مع كل
(الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 9)

تكبيرة هذا هو الأفضل ، ويقرأ بعد الأولى الفاتحة ، والأفضل عدم الاستفتاح ، وإن استفتح فلا حرج ، ويقرأ مع الفاتحة سورة قصيرة أو بعض الآيات ، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثانية ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يصلي في الصلاة ، كما تقدم ، ثم يكبر الثالثة ، فيقول ما تقدم : اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، -هذا عام- اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم اغفر له - إذا كان الميت ذكرا - اللهم اغفر لها . أو يريد الميت : اللهم اغفر له . أو يريد الجنازة يقول : اللهم اغفر لها . كله جائز ، إلخ .
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...21&PageID=3801
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-01-2014, 08:38 AM   #1558
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-01-2014, 10:45 AM   #1559
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى

نصاب الأموال التي يزكى عليها

ما هو نصاب الأموال التي يزكى عليها؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن اهتدى بهداه. أما بعـد: هذا سؤال عام ، والأموال أنواع، كل نوعٍ له نصاب، فنصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره اثنان وتسعون غرام، ومقداره بالجنيه السعودي والافرنجي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، فإذا بلغ الذهب هذا المقدار وجبت فيه الزكاة ، وهي ربع العشر، من كل أربعين جنيه جنيه واحد، وإذا بلغت العملة قيمة ذلك سواء كانت بالدولار أو الجنية المصري أو كانت غير ذلك إذا بلغت هذا المقدار وجبت فيها الزكاة ربع العشر. أما الفضة فنصابها مئة وأربعون مثقالاً ، ومقداره بالدرهم السعودي الفضي ستة وخمسون ريالاً، فإذا بلغت العُمل هذا المقدار أو قيمة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة ، وهي ربع العشر، من الألف خمساً وعشرون، من الألفين خمسون ، وهكذا.. أما الحبوب والثمار فنصابها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي - عليه الصلاة والسلام -، فإذا بلغ حاصل التمر أو الحبوب من الذرة أو الحنطة أو الشعير أو الرز ثلاثمائة صاع من صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة، وصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوئتين، والواجب نصف العشر إذا كان الزرع أو النخل يسقى بمؤونة كالمكائن والسواني ففيه نصف العشر، من كل ألف خمسون، من كل ألف، وزنه مثلاً ، أو كيلو خمسون، وهكذا العنب إذا بلغ منها خمسة أوسق مثل التمر فيه نصف العشر إذا كان بمؤونة بالسواني أو المكائن، أما إذا كانت الحبوب والثمار تسقى بالمطر، أو بالأنهار والعيون الجارية ففيها العشر كاملا من كل ألف مئة، من كل ألف صاع أو ألف كيلو مائة كيلو، إذا وضعت صاع وفي عشرة الآلاف ألف كامل، وهكذا.. وعروض التجارة كالسلع التي تعد للبيع من السيارات والأقمشة والأواني ونحوها هذه نصابها نصاب الذهب والفضة، إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة ربع العشر. وأما الإبل والبقر والنغم فها نصب خاصة، إذا كانت سائمة ترعى غالب الحول أو كل الحول فإن فيها زكاةً مقدرة قدرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، في الغنم في أربعين شاه شاةً واحدة، وإذا كانت الغنم أقل من أربعين ما فيها شيء ، إلى مائة وعشرين، فإن زادت على مائة وعشرين صار فيها شاتان، في مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه، وهكذا في كل مائة شاة بعد ذلك ، في الأربعة أربع شياه ، وفي الخمسمائة خمس شياه ، وهكذا .. أما البقر فأقل نصابها ثلاثون تبيع أو تبيعة ، قد بلغ كل واحد سنة كاملة، ذكر أو أنثى ، سنة كاملة في التبيع ولا التبيعة، إذا كانت البقرة ثلاثين سائمة ترعى سنة كاملة، ففي الثلاثين تبيع أو تبيعة قد بلغا سنة واحدة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة تم لها سنتان، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعة إلى سبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة، وهكذا في كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع، فإذا بلغت مائة وعشرين استوى الفرضان، إن شاء أخرج ثلاث مسنات ؛ لأن فيها أربعين ثلاث مرات، وإن شاء الله أخرج أربعة أتبعة ؛ لأن فيها ثلاثين أربع مرات. أما الإبل فأنصبائها متعددة ، ففي الخمس شاة واحدة، وفي العشر شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمس وعشرين ، وهي ترعى غالب السنة أو كل السنة وجب فيها بنت مخاض، بكرة تم لها سنة، ودخلت في الثانية إلى ست وثلاثين، إذا بلغت ستاً وثلاثون ففيها بنت لبون أنثى، تم لها سنتان، إلى ستٍ وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طرقة جمل تمت لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة قد تم لها أربع سنين، ودخلت في الخامسة، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون كل واحدة قد تم لها سنتان، إلى إحدى وتسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين فحقتان طرقة جمل إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، إلى مائة وثلاثين، فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة واحدة، بنتا لبون في الثمانين وحقة عن خمسين، الجميع حقة وبنتا لبون في مائة وثلاثين، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان عن المائة وبنت لبون عن الأربعين، فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، وهكذا في أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة، لكن بشرط أن تكون ترعى سائمة غالب السنة أو كل السنة، في البقر والنغم والإبل جميعاً. فإذا كانت معلفة فليس فيها شيء، إن كانت تعلف غالب السنة ليس فيها شيء، إلا أن تكون للبيع، للتجارة فإنه يزكيها زكاة التجارة، سواء كانت إبل أو بقر أو غنم يزكيها التجارة إذا كانت للبيع وإن كان يعلفها - والله ولي التوفيق -
http://www.binbaz.org.sa/mat/13677
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-01-2014, 01:06 PM   #1560
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى

نسيان آية أو وضعها مكان آية أخرى في الصلاة

في بعض الأحيان -تقول- يحدث أنني أنسى أثناء الصلاة وأقرأ آية مكان آية أخرى أو أقرأ كلمة خطأ، ثم أتذكر ذلك أثناء الركوع أو السجود أو بعد الصلاة، فما الحكم في ذلك، وماذا أفعل، وهل أعيد الركعة أم لا؟

الفرض في هذا هو الفاتحة، فإذا قرأت الفاتحة وهي الحمد سورة الحمد حصل المقصود والحمد لله، فإذا قرأت زيادة آية أو آيتين أو قرأت آية بدل آية، أو نسيت آية وأتيت بآية أو نقص منك كلمة فلا يضرك وصلاتك صحيحة، وليس عليك إعادة ركعة ولا إعادة الصلاة والحمد لله، بل صلاتك صحيحة، ولكن عليك أن تجتهدي فيما تيسر لك من قراءة بعض الآيات مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الظهر, والعصر, والمغرب, والعشاء, وهكذا في الفجر، أما الثالثة من المغرب, والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء تكفي الفاتحة والحمد لله.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11264
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:51 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.