أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
30-09-2013, 08:59 PM | #1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
لا حرج أن يحجج الإنسان عن غيره بمالٍ يبذله وإن كان ما قد حج
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى الحج عن الغير إذا كان الإنسان لم يحج فريضة الحج فهل يجوز له أن يحج عن شخص له متوفى، بمعنى أن يعطي مبلغاً من المال لأحد الأشخاص ليؤدي فريضة الحج لذلك المتوفى، وهل من شروط الحج يجب أن تكون فيمن سيقوم بالحج؟ لا حرج أن يحجج الإنسان عن غيره بمالٍ يبذله وإن كان ما قد حج فإذا دفع الإنسان مالاً لبعض الثقات يحج عن أبيه أو عن أمه أو عن زوجته أو أخيه ونحو ذلك فلا بأس ولو كان ما حج عن نفسه فإن الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره, لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه, إذا كان حاجاً بنفسه لا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه، أما إذا استناب غيره, ودفع مالاً لغيره ليحج عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غير ذلك فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاج ليس هو الحاج, وإنما هو قد بذل له مالاً في ذلك. جزاكم الله خيراً. http://www.binbaz.org.sa/mat/18858 |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|