للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 02-10-2014, 03:08 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة حتى يذبح

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

السؤال الأول من الفتوى رقم (20776)

س1: الحاج إذا أراد أن يضحي، ووصل إلى الميقات فهل له أن يأخذ من شعره وأظفاره؟

ج1: لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وإذا أراد الإحرام فإنه يحرم بدون أخذ شيء منها، وعند التحلل من العمرة قبل ذبح الأضحية يحلق رأسه أو يقصره فقط دون أخذ شيء من بقية الشعور والأظافر؛ لأن حلق الرأس أو تقصيره نسك من مناسك العمرة، أما المضحي عن غيره بالوكالة فإنه لا شيء عليه في الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
عضو
صالح الفوزان
عضو
بكر أبو زيد



(10/433)
http://madrasato-mohammed.com/fatawa...g_001_0622.htm
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:31 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.