أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
30-10-2014, 06:54 AM | #1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
إذا كان الثوب الذي يلبسه المصلي صفيقًا لا يصف البشرة - جازت الصلاة به
فتاوى اللجنة الدائمة
(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 138) ستر العورة الفتوى رقم ( 18260 ) س: نرى كثيرًا من الناس، يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة ، ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخذ، فيشاهد منتصف الفخذ من وراء الثوب، فما حكم صلاة هؤلاء؟ ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فإن هؤلاء لا تصح صلاتهم؟ لأنه يشترط لصحة الصلاة ستر العورة، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، ولا بد أن تكون السترة صفيقة، تخفي ما وراءها من لون البشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ عضو عبد الله بن غديان عضو صالح الفوزان عضو بكر أبو زيد http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=3 السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9259 ) س6: هل تجوز الصلاة لرجل بثوب خفيف ، كالثياب البلاستيكية المنتشرة هنا بين الشباب، مع لبس سروال قصير تحتها بحيث يكون للمشاهد تمييز نهاية السروال الذي هو فوق الركبة بكثير؟ ج6: إذا كان الثوب الذي يلبسه المصلي صفيقًا لا يصف البشرة - جازت الصلاة به، ولو بان حد السروال من ورائـه، وإذا (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 17) كان يصف البشرة في محل العورة لم تجز الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaC...=3&PageID=9328 |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|