أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
12-04-2014, 07:43 PM | #1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
ج1: ليس لك أن تقضي دينه من زكاتك؛
/2دفع الغريم الزكاة سدادا للدين /2
هل يسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة؟ الفتوى رقم ( 2531 ) س: فيه شخص ابن عم لنا واستدان على ذمته مبلغا من المال وضمنت عليه ضمانة، وبعد حلول المبلغ صار عاجزا عن الأداء وفارغ اليد، مما اضطرنا لدفع نصف دينه لغريمه واستمهلناه بالنصف الثاني، ثم طلب الغريم بقية حقه والمدين لا يزال بعسره. فهل يجوز صرف زكاتنا لسداد ما عليه للغريم مع ما فيه من رفع الضمان عنا؟ وإذا جاز لنا دفع باقي ما عليه من الدين فما هو الواجب لما دفعناه أولا عنه؟ لأننا لم ندفعه http://islamport.com/w/ftw/Web/2531/6815.htm تبرعا وإنما الضمان أوجبه وصار بذمته لنا، نرجو الجواب حفظكم الله ونفع بعلمكم. ج1: ليس لك أن تقضي دينه من زكاتك؛ لأن في ذلك حظا لنفسك وصيانة لمالك؛ لأنك ضامن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود http://islamport.com/w/ftw/Web/2531/6816.htm |
12-04-2014, 09:07 PM | #2 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
ج1: ليس لك أن تقضي دينه من زكاتك؛ لأن في ذلك حظا لنفسك وصيانة لمالك؛ لأنك ضامن.
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=3 |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|