للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > مـــنــــتـــــــدى العقــــــــــــــــار



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 11-05-2012, 10:34 AM   #1
شموخ رجل
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 6,277

 

افتراضي ملكية الأرض في الإسلام !! غريب علينا ولم يتكلم العلماء عنه !! ..


النهي عن تأجير الأرض :

روى البخاري عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : (من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه، وفي رواية أخرى فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه ) .
وأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن رافع ابن خديج قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم ( مزارعكم)؟ قالوا : نؤجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال : لا تفعلوا.
وقد ترك عبد الله بن عمر كراء الأرض لهذا الحديث، وكان لا يكريها.
والأحاديث النبوية في نفس الموضوع كثيرة منها ما أخرجه البخاري ( حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنهم قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم :من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه، وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه، وأخرج مسلم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى.
وفي هذا يقول ابن حزم في المحلى 5/190: ( ولا تجوز إجارة الأرض أصلا، لا للحرث فيها ولا للغرس فيها ولا للبناء عليها ولا لشيء من الأشياء أصلا، لا لمدة مسماة قصيرة ولا طويلة، ولا لغير مدة مسماة، لا بدنانير ولا بدراهم ولا بشيء أصلا، فمتى وقع فسخ أبدا ).
قال طاووس والحسن البصري – شرح النووي على مسلم -: (كراء الأرض لا يجوز بكل حال، سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها، لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض).
وعلى هذا فكل من أقر على أرضه بالإسلام أو الإحياء أو بعقد الصلح، ليس له أن يؤاجر أرضه أو يكريها، وإنما له فقط أن يزرعها فإن عجز منحها أخاه، فإن لم يفعل أمسك أرضه، فإن أمسك أرضه طبق عليها أحد حكمين شرعيين:
أولهما: أن تدخل في حكم الأرض المعطلة فإذا احتاج إليها غيره واستولى عليها فهي له، وبهذا حكم عمر وعلي رضي الله عنهما.
جاء رجل إلى علي كرم الله وجهه فقال: ( أتيت أرضا قد خربت وعجز عنها أهلها فحفرت أنهارا وزرعتها، قال: كل هنيئا وأنت مصلح غير مخرب ). وقال عمر: (من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له).
ثانيهما: إذا أمسك أرضه ولم يزرعها ولم يمنحها أخاه ولم يحتج إليها أحد، تحولت مرعى عاما للمسلمين كافة، لأن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار. وقد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أخرجه أحمد قال: حدثنا هارون حدثنا ابن وهب قال: سمعت حيوة يقول: حدثني حميد بن هانئ الخولاني عن أبي سعيد مولى غفار قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال ويجوع العيال؛ كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يحميها صاحبها أو يمنعها، بقوله: (لا حمى إلا لله ولرسوله) البخاري وأبو داود وأحمد .



النهي عن بيع الأرض

في صحيح مسلم قال: حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها.

وأخرج البخاري وأحمد: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب

وروى أحمد في مسنده: حدثنا عبد الصمد حدثنا محمد بن أبي المليح الهذلي حدثني رجل من الحي أن يعلي بن سهيل مر بعمران ابن حصين فقال: له يا يعلي ألم أنبأ أنك بعت دارك بمائة ألف؟ قال: بلى قد بعتها بمائة ألف، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عقدة مال سلط الله عز وجل عليها تالفا يتلفها.

وروى أحمد أيضا: حدثنا وكيع حدثني إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث أخ لعمرو بن حريث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا أن لا يبارك له فيه.

قال أبو عبدالله محمد بن الحكم الترمذي في كتابه نوادر الأصول ص 67 قائلا:
( وإنما نزعت البركة من ثمن العقار، لأنه مخالف لتدبير الله تعالى، لأن الله خلق الأرض وجعلها مهادا ومسكنا لا ليتجر فيها، وجعل الجبال أوتادا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وجعل أثمان الأشياء في الذهب والفضة، فإذا اتجر فيما خلق له بورك له فيه وإذا اتجر فيما خلق مهادا ومسكنا نزعت عنه البركة، ولهذا سماه عقدة لأنه مهاد لك قد عقد مسكنا ).

ملكية الأرض في الإسلام
لفضيلة الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي


السؤال : لماذا لم يتحدث علماؤنا عن هذا الامر الخطير ؟؟ وماهي المصلحة في كتمان شرع الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام .
منقول
شموخ رجل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-05-2012, 10:37 AM   #2
شموخ رجل
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 6,277

 
افتراضي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن للعلماء رحمهم الله في جواز تأجير الأرض الزراعية بالنقود مذهبين:
الأول: المنع من ذلك مطلقاً ـ وهو مذهب طاوس بن كيسان وطائفة قليلة ـ وذهب إليه ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك، والتي اعتنى الإمام النووي رحمه الله بجمعها في شرحه لصحيح مسلم فقال رحمه الله: عن جابر قال {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض} وفي رواية {من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه} وفي رواية {من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزرعها أخاه ولا يُكرها} وفي رواية {نهى عن المخابرة} وفي رواية {فليزرعها أو ليُزرعها أخاه ولا تبيعوها} وفسره الراوي بالكراء، وفي رواية {فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها} وفي رواية {كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال {من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها} وفي رواية {من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها} وفي رواية {نهى عن بيع أرض بيضاء سنتين أو ثلاثا} وفي رواية {نهى عن الحقول} وفسره جابر بكراء الأرض، ومثله من رواية أبي سعيد الخدري، وفي رواية ابن عمر {كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج} وفي رواية عنه {كنا لا نرى بالخبر بأساً حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه} وفي رواية عن نافع {أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدراً من خلافة معاوية ثم بلغه آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع؛ فتركها ابن عمر}
الثاني: الجواز مطلقاً وهو مذهب الجمهور ـ منهم الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون ـ فقالوا: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع وهي المخابرة، وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها:
1. ما رواه مسلم في صحيحه عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال {لا بأس به؛ إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به} وفي رواية {كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا} وفي رواية عن عبد الله بن معقل قال: زعم ثابت - يعني ابن الضحاك - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال {لا بأس به}
2. إجماع الصحابة على جوازه، حيث نقل ابن المنذر رحمه الله أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه؛ قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 7/204
3. أن الأحاديث المطلقة في النهي عن الكراء محمولة على الأحاديث المفسِّرة، وأن النهي يتناول ما كان فيه مخاطرة وجهالة وغرر، أما ما كان معلوماً مضموناً فلا بأس. انظر إحكام الأحكام 2/44 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الجمهور حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة لا عن كرائها مطلقا حتى بالذهب والفضة.ا.هــ الفتح 7/204، وقال النووي رحمه الله: ، وأما الشافعي وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج وثابت بن الضحاك السابقين في جواز الإجارة بالذهب والفضة ونحوهما، وتأولوا أحاديث النهي تأويلين: أحدهما حملها على إجارتها بما على الماذيانات أو بزرع قطعة معينة أو بالثلث والربع ونحو ذلك كما فسره الرواة في هذه الأحاديث التي ذكرناها؛ والثاني حملها على كراهة التنزيه والإرشاد إلى إعارتها كما نهى عن بيع الغرر نهي تنزيه بل يتواهبونه ونحو ذلك. وهذان التأويلان لا بد منها أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث. وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني البخاري وغيره ومعناه عن ابن عباس والله أعلم.ا.هــ شرح النووي 5/368
وعليه فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في تأجير الأرض الزراعية بأجرة معلومة سواء كانت من النقود أو غيرها، وكذلك على جزء مشاع مما يخرج منها، لما في ذلك من تحقيق مصلحة الطرفين ولانتفاء المحذور الشرعي من الجهالة والغرر، والعلم عند الله تعالى
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::
هذه الفتوى بخصوص الموضوع وهو قول جمهور اهل العلم كما هو مذكور بالفتوى والله اعلم وهو الموفق

منقول للفائده والاطلاع
شموخ رجل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-05-2012, 10:54 AM   #3
sami abdullah
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 1,366

 
افتراضي

أخي صاحب الموضوع ( شموخ رجل) ماذا فهمت انت من الموضوع ...
sami abdullah غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-05-2012, 02:38 PM   #4
شموخ رجل
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 6,277

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sami abdullah مشاهدة المشاركة
أخي صاحب الموضوع ( شموخ رجل) ماذا فهمت انت من الموضوع ...

الموضوع يحتاج الى متخصص في مثل هذه الامور وأنا هنا ليس بعالم حتى أفتى في الموضوع وأرجومن ليس لديه علم بأن لايفتي إلا أذاكان لديه علم حتى لايقع في المحضور ولايحلل ماحر الله ولايحرم ما أحل الله
شموخ رجل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-05-2012, 02:04 PM   #5
لا تلوح للمسافر
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 2,213

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sami abdullah مشاهدة المشاركة
أخي صاحب الموضوع ( شموخ رجل) ماذا فهمت انت من الموضوع ...

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شموخ رجل مشاهدة المشاركة
الموضوع يحتاج الى متخصص في مثل هذه الامور وأنا هنا ليس بعالم حتى أفتى في الموضوع وأرجومن ليس لديه علم بأن لايفتي إلا أذاكان لديه علم حتى لايقع في المحضور ولايحلل ماحر الله ولايحرم ما أحل الله
ههههههههههههههههه
سامي عبدالله
لا يهمك صاير زي العجوز تنقل ألأخبار ولا تدري مغزاها او حتى مضمونها
والدليل سؤالك له وجوابه لك
بس والله اني ضحكت عليه
لا تلوح للمسافر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-05-2012, 02:06 PM   #6
شموخ رجل
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 6,277

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر مشاهدة المشاركة
ههههههههههههههههه
سامي عبدالله
لا يهمك صاير زي العجوز تنقل ألأخبار ولا تدري مغزاها او حتى مضمونها
والدليل سؤالك له وجوابه لك
بس والله اني ضحكت عليه
خذلك بجنب الزين صوره











شموخ رجل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:13 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.