أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
10-09-2016, 03:36 PM | #1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة ، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه
سئلت اللجنة الدائمة ما حكم لبس الشراب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج ، وطواف العمرة في العمرة ؟ الجواب : لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة ، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه ، أو ذبح شاة . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/183) . https://islamqa.info/ar/49034 |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|