أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
22-03-2014, 07:15 PM | #1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
(من قال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه).
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى من نذر أو حلف فقال إن شاء الله فلا كفارة عليه إذا حلف إنسان أو نذر ثم أعقب قوله ذلك بكلمة: إن شاء الله، ولم يفعل ما نذر أو حلف من أجله، فهل عليه كفارة؟ الصواب لا كفارة عليه، إذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، أو نذرٌ لله علي لأفعلن كذا إن شاء الله فلا شيء عليه؛ لأن هذه المشيئة تجعل له فرجاً ومخرجاً، والحديث الصحيح يقول -صلى الله عليه وسلم-: (من قال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه). http://www.binbaz.org.sa/mat/12047 |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|