للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 31-05-2017, 09:36 AM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي ‏:‏ ‏(‏هل تسمع النداء‏)‏ قال نعم، قال‏:‏ ‏(‏فأجب‏)‏ وفي رواية لأحمد‏:‏ ‏

صلاة الجماعة

حكم صلاة الجماعة

الفتوى رقم ‏(‏141‏)‏
س‏:‏ ما حكم تارك الصلاة‏؟‏ وما حكم فعلها مع الجماعة‏؟‏
ج‏:‏ الصلاة أحد الأركان الخمسة بعد الشهادتين، فمن تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ومن تركها تهاوناً وكسلا فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏‏(‏بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 3/370 ومسلم 1/88 كتاب الإيمان، وأبوداود 2/522 كتاب السنة، والترمذي5/15كتاب الإيمان، وابن ماجه 1/342 كتاب إقامةالصلاة‏.‏‏]‏ وما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر‏)‏ ‏[‏الإمام أحمد 5/346 والنسائي 1/231 كتاب الصلاة،والترمذي5/15 كتاب الإيمان باب ماجاء في تارك الصلاة، والحاكم 1/6، وابن ماجه 1/342 كتاب إقامةالصلاة‏.‏‏]‏، وأما فعلها جماعة فواجب وجوب عين، والأصل في ذلك الكتاب والسنة؛ فمن أدلة الكتاب‏:‏ قوله تعالى ‏{‏وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقــــم طائفة منهم معـك وليـــأخذوا أسلحتهم‏}‏ ‏[‏سورة النساء آية 102‏.‏‏]‏ الآية، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا -صلى الله عليه وسلم- بإقامة الصلاة جماعة في حال الخوف- يدل على أنها في غيره أولى، وأما السنة‏:‏ فما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال‏:‏ أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل أعمى فقال‏:‏ يارسول الله‏:‏ ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أن يرخص له، فرخص له فلما ولى دعاه فقال‏:‏ ‏(‏هل تسمع النداء‏)‏ قال نعم، قال‏:‏ ‏(‏فأجب‏)‏ وفي رواية لأحمد‏:‏ ‏(‏لا أجد لك رخصة‏)‏ ووجه الدلالة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرخص لهذا الأعمى، فإذا كان هذا الأعمى لم يجد له النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصة، فالبصير أولى بأن لاتكون له رخصة، ويؤيد هذا ما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- من همه بالتحريق بالنار لأقوام تخلفوا عن الصلاة جماعة في المسجد، إذ غير جائز أن يهدد من تخلف عن ندب أو فرض كفاية‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو‏:‏ عبد الله بن منيع


عضو‏:‏ عبد الله بن غديان
نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي



أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:46 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.