للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 12-08-2016, 01:30 AM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي أهمها ما يلي: 1- عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين

مجلة البحوث الإسلامية

الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره على ما يسّر من إتمام هذا البحث، وقد توصلت في نهاية هذا البحث إلى نتائج من أهمها ما يلي: 1- عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين وقد حكاه بعضهم إجماعًا.
2- لا يجوز دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز وهي: التي عصت زوجها وخرجت عن طاعته فيما له عليها مما أوجبه النكاح كأن تمتنع من فراشه أو تخرج من منزله أو تسافر بغير إذنه.
3- إذا كانت المرأة في حال عدتها من طلاق زوجها فلا يجوز أن يدفع الزوج إليها زكاته إذا كانت نفقتها عليه واجبة لكونها رجعية أو حاملاً في طلاق بائن، وإن لم تجب نفقتها لكونها حائلاً في طلاق بائن فيجوز للزوج أن يعطيها من زكاته.
4- يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته من غير سهم الفقراء والمساكين بأن تكون الزوجة غارمة أو مؤلفة أو غازية أو عاملة أو مكاتبة أو من أبناء السبيل.
5- يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين مطلقًا.

(الجزء رقم : 95، الصفحة رقم: 204)

6- يجوز للزوجة أيضًا أن تدفع زكاتها إلى زوجها من غير سهم الفقراء والمساكين.
7- يجوز للزوجة أن تدفع زكاة فطرها إلى زوجها الفقير.
8- إذا دفع أحد الزوجين زكاته إلى من يستحقها من أهل الزكاة ثم إن الآخذ للزكاة تصرف فيها بالبيع أو الإهداء ونحو ذلك إلى الزوج أو الزوجة من غير شرط فيجوز حينئذ قبولها وأخذها.
إذا اجتهد الزوج أو الزوجة فدفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها فتبين للزوج أنها وقعت في يد الزوجة أو تبين للزوجة أنها وقعت في يد الزوج فإن ذلك يجزئه وتسقط الزكاة عن الدافع ولا يطالب بإعادة إخراج الزكاة، ولا تسترد من آخذها.
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=2
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-08-2016, 09:46 PM   #2
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

مجلة البحوث الإسلامية

دفع أحد الزوجين زكاته للآخر

دراسة فقهية

لفضيلة الدكتور: أحمد بن محمد الخضيري

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=2


الخاتمة


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره على ما يسّر من إتمام هذا البحث، وقد توصلت في نهاية هذا البحث إلى نتائج من أهمها ما يلي: 1- عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين وقد حكاه بعضهم إجماعًا.
2- لا يجوز دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز وهي: التي عصت زوجها وخرجت عن طاعته فيما له عليها مما أوجبه النكاح كأن تمتنع من فراشه أو تخرج من منزله أو تسافر بغير إذنه.
3- إذا كانت المرأة في حال عدتها من طلاق زوجها فلا يجوز أن يدفع الزوج إليها زكاته إذا كانت نفقتها عليه واجبة لكونها رجعية أو حاملاً في طلاق بائن، وإن لم تجب نفقتها لكونها حائلاً في طلاق بائن فيجوز للزوج أن يعطيها من زكاته.
4- يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته من غير سهم الفقراء والمساكين بأن تكون الزوجة غارمة أو مؤلفة أو غازية أو عاملة أو مكاتبة أو من أبناء السبيل.
5- يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين مطلقًا.

(الجزء رقم : 95، الصفحة رقم: 204)

6- يجوز للزوجة أيضًا أن تدفع زكاتها إلى زوجها من غير سهم الفقراء والمساكين.
7- يجوز للزوجة أن تدفع زكاة فطرها إلى زوجها الفقير.
8- إذا دفع أحد الزوجين زكاته إلى من يستحقها من أهل الزكاة ثم إن الآخذ للزكاة تصرف فيها بالبيع أو الإهداء ونحو ذلك إلى الزوج أو الزوجة من غير شرط فيجوز حينئذ قبولها وأخذها.
إذا اجتهد الزوج أو الزوجة فدفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها فتبين للزوج أنها وقعت في يد الزوجة أو تبين للزوجة أنها وقعت في يد الزوج فإن ذلك يجزئه وتسقط الزكاة عن الدافع ولا يطالب بإعادة إخراج الزكاة، ولا تسترد من آخذها.
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=2
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:50 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.