للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 08-08-2014, 02:50 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي حلفت على زوجتي لو ذهبت إلى المكان الفلاني تكون محرمة علي،

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى

تعليق تحريم الزوجة بمنعها من الخروج إلى مكان ما

أثناء إقامتي في بلدي حلفت على زوجتي لو ذهبت إلى المكان الفلاني تكون محرمة علي، ووقت بقائي هناك لم تذهب، ولكن الآن في غيابي لو ذهبت فما الحكم، وعلى من يكون الإثم، وماذا أفعل لو ذهبت وأنا لم أعلم بذلك؟

إذا لم تعلم فالإثم عليها؛ لأن عليها السمع والطاعة وعدم الخروج إلى المحل الذي منعتها منعه، إلا بأمر شرعي ومسوغ شرعي، فإذا خرجت ولم تعلم فإن الإثم عليها. أما إذا علمت فالأمر فيه تفصيل: إن كنت أردت بهذا تحريمها إن فعلت هذا الشيء فعليك كفارة الظهار، وإن كنت أردت منعها فقط أردت أن تمنعها من هذا الشيء لا تحرمها فعليك كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة يطعمهم، يعطى كل واحد نصف صاع من التمر، من قوت البلد: من التمر أو من الأرز أو من الحنطة أو من الذرة إن كانت قوت البلد ويكفي عشرة، كل واحد نصف صاع يعني كيلو ونصف تقريباً، لأنه حكمه حكم اليمين، إذا كان قال: هي محرمة إذا فعلت كذا وكذا، إذا كان المقصود المنع وليس المقصود تحريمها تحريم الظهار فإن عليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريباً، أو كسوتهم على قميص، قميص، أو إزار ورداء. أما إن كان المقصود تحريمها تحريم الظهار، تكون حرام عليه إذا فعلت، فعليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، كل مسكين له نصف صاع، كيلو ونصف تقريباً، قبل أن يمسها، إذا كان قصده تحريمها، قبل أن يمسها. أما إن كان قصد الطلاق، قصد بهذا الطلاق أنها متى فعلت تطلق فهذا يقع به طلقة واحدة، إذا كان قصده الطلاق، وأنها متى فعلت تطلق ويقع به واحدة. أما إن كان أراد المنع لم يرد طلاقاً ولا تحريماً وإنما أراد المنع فعليه كفارة اليمين فقط كما تقدم. المذيع/ لو فعلت ذلك وكان يقصد الطلاق فعلاً فتكون طالقاً من وقت الفعل أو من وقت الطلاق؟ إذا كان أراد إيقاع الطلاق يكون الطلاق من وقت الفعل، أما إذا كان أراد منعها فقط وتخويفها ولم يرد طلاقها ولا تحريمها فهذا فيه كفارة يمين.
http://www.binbaz.org.sa/mat/12858
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-08-2014, 07:48 PM   #2
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

من طلق طلقة واحدة هل له أن يراجع بعد ثلاثة أشهر





إذا طلق الرجل زوجته طلقةً واحدة، ثم مضى على هذه الطلقة ثلاثة شهور كاملة، ثم أراد أن يسترجعها إلى عصمته، فهل تصح له بعد ذلك بعقد جديد، أم أنها قد برئت منه؟


إذا طلقها طلقة واحدة وقد دخل بها قد خلا بها، أو جامعها له الرجعة؛ إذا كان قد دخل بها يعني قد وطأها، أو خلا بها خلوة كاملة بحيث أغلق عليهم الباب وتمكن من جماعها، فهذا إذا طلقها طلقة واحدة له المراجعة ما دامت العدة والعدة ثلاث حيض، ما دام لم تحض ثلاث حيض ولو طالت الشهور، له المراجعة، يقول: راجعت امرأتي، أو قد راجعت امرأتي، أو رددتها إلي، أو أمسكتها ونحو ذلك يكفي، والسنة أن يشهد شاهدين على ذلك؛ لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ (2) سورة الطلاق، يشهد شاهدين أنه راجعها، وهكذا إذا كانت حامل يراجعها ما لم تضع حملها باقية في العدة حتى تضع الحمل فيراجعها، أما إن كانت ليست حامل وليس ذات حيض عجوز كبيرة آيسة، أو صغيرة ما تحيض هذه عدتها ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر من حين الطلاق فليس له رجعة إلا بعقد جديد، إذا كانت لا تحيض؛ لكبر سنها، أو لصغرها فإنه يعيدها يراجعها قبل ثلاثة أشهر، فإن مضت الثلاثة فليس له الرجعة إلا بعقد جديد ــ بمهر بعقد جديد ومهر جديد شاهدي عدل يحضران، مثل النساء الأجنبيات كأنه ما تزوجها أصلاً، إلا بعقد جديد، أما إن كانت طلقها قبل أن يدخل بها قبل أن يخلو بها عقد ولكن طلق ما خلا بها ولا وطأها هذه ليس له رجعة فيها، تبين بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد، إذا طلقها طلقة واحدة ولم يدخل بها ولم يخل بها تكفيه الطلقة ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد وشهود؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، فإذا طلقها قبل المسيس، وقبل الجماع قبل الحيضة التي تمكنه من الجماع كما أفتى الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أفتوا بأن الخلوة تقوم مقام الجماع؛ لأنها مظنة للجماع، مظنة أن يجامعها، فإذا خلا بها وأغلقوا الباب وتمكن منها، ثم طلقها طلقة له الرجعة كما تقدم، أما إذا كان ما خلا ولا جامع بل عقد فقط، حصل عقد فقط ثم طلق هذا ليس له عليها عدة، تبين بينونة صغرى تحل له بعقد جديد يعني بنكاح جديد بمهر جديد، وشهود وقول الولي زوجتك، ويقول: قبلت.

http://www.binbaz.org.sa/mat/12589
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-08-2014, 08:07 PM   #3
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 
افتراضي

يقول: راجعت امرأتي، أو قد راجعت امرأتي، أو رددتها إلي، أو أمسكتها ونحو ذلك يكفي، والسنة أن يشهد شاهدين على ذلك؛

http://www.binbaz.org.sa/mat/12589
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:07 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.