للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > مـــنــــتـــــــدى العقــــــــــــــــار



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 08-01-2009, 04:04 PM   #1
التراكتور
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 119

 

افتراضي السجن لمعطلي تنفيذ الأحكام وللمدينين مبددي الأموال احتيالا

معطلي تنفيذ الأحكام لهم دور كبير في إستفادة نصابين المساهمات العقارية

لكن المشكلة إذا كان معطلي الأحكام من أصحاب الأيادي الطولى في البلد

تحت نظرمجلس الوزراء
السجن لمعطلي تنفيذ الأحكام وللمدينين مبددي الأموال احتيالا
نظام جديد يمنح صلاحيات واسعة للقضاة لتنفيذ الأحكام المتأخرة
السجن 3 أشهر لكل والد يعطل حكما بالحضانة أو الولاية

عدنان الشبراوي-جدة
تدرس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء مشروع نظام التنفيذ الجديد الذي يمنح صلاحيات واسعة للقضاة للإسراع في تنفيذ الأحكام المتأخرة ويعاقب بالسجن لمدة 3 أشهر كل والد يمتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة لأبنائه الصغار. ويمثل النظام حسب ما ذكره لـ"عكاظ" وكيل وزارة العدل الشيخ د.عبدالله اليحيى نقلة تطويرية كبيرة لتسريع التقاضي في المحاكم من خلال التضييق على المحتالين والمتأخرين والمماطلين في تنفيذ الأحكام القضائية. وتختص مواده الـ 99 مادة بتنفيذ الأحكام المدنية من حقوق مالية وتجارية وأسرية.

واستباقا لصدوره المتوقع قريبا أكملت الوزارة تدريب عدد من القضاة وعينت 6 قضاة تنفيذ اجتازوا الدورات التدريبية منهم قاضيان في الرياض وقاض واحد في كل من الدمام، جدة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, وتعتزم إنشاء وكالة مختصة لتنفيذ الأحكام المدنية تعنى بالشؤون الإدارية والمالية وتتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم مبلغ الأوراق القضائية، وكيل البيع القضائي، الحارس القضائي، الخازن القضائي إضافة إلى من يتولى أية خدمة تنفيذية يوافق مجلس الوزراء على إسنادها إلى القطاع الخاص.

ويتيح مشروع النظام الجديد الذي اطلعت "عكاظ" عليه، استخدام القوة في تنفيذ أحكام التفريق بين الزوجين أو حضانة الصغير وحفظه حيث ينص على أن أحكام الأحوال الشخصية تنفذ جبرا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة الأمنية المختصة ودخول المنازل. ويستثنى من ذلك الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا.



تنفيذ قسري

كما يتيح التنفيذ الفوري القسري للأحكام المعطلة والمتعثرة في قضايا الشيكات بدون رصيد، الكمبيالات وعقود الإيجار، أي يسمح للقاضي بتنفيذ العقد الموثق مباشرة والإفصاح عن ذمم المدان من خلال ربط قضاة التنفيذ بالجهات المشرفة على الأصول سواء كانت أصولا ثابتة أو منقولة. ويختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية.

وطبقا لمشروع نظام التنفيذ الجديد يحق للمجلس الأعلى للقضاء -عند الحاجة- استحداث محاكم متخصصة للتنفيذ غير تلك التي تعمل وزارة العدل في الوقت الحالي على إنشائها في المدن الرئيسية. ويكون تنفيذ قرارات اللجان القضائية والأحكام الأجنبية من قبل قاض أو أكثر يعينه مجلس القضاء الأعلى باقتراح من وزير العدل. ويحق لقاضي التنفيذ الفصل في المنازعات مهما كانت قيمتها وفقا لأحكام القضاء المستعجل، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، الحبس والإفراج، الإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار.

وتعتبر جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية بينما تخضع أحكامه في منازعات التنفيذ للاستئناف ويكون حكم الاستئناف نهائيا. وفي حال وقوع تعد أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ يجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية. ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.

وتتولى تنفيذ الأحكام المتعثرة وإجراءاتها دائرة خاصة في كل محكمة عامة. ويسمح بإنشاء أكثر من دائرة إذا كان عدد قضاة المحكمة خمسة فأكثر، ويكون تنفيذ قرارات اللجان ذات الاختصاص القضائي والأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاض أو أكثر في المناطق.

وتحظر مادة في مشروع النظام، التنفيذ الجبري للحكم إلا بسند تنفيذي، كما لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرا ما دام الاعتراض عليها جائزا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل أو كان المعجل منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

ويجوز للدائن بموجب ورقة تجارية قابلة للتداول التنفيذ على المدين والمظهرين والكفلاء بعد مرور أسبوع من تاريخ الاستحقاق، ولا يجوز لقاضي التنفيذ مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من عدد من الشروط.

وبالنسبة للأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي يقضي مشروع النظام بإحالتها إلى القاضي المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ.

ويقنن عملية تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناء على أمر من قاضي التنفيذ وعلى أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وما يؤثر في الأمن الوطني للمملكة.

ويحظر الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة والدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعا، ما لم يكن السكن مرهونا للدائن.



الحجز التحفظي

وفي باب الحجز التحفظي ينص على أن تكون للجهة المختصة سلطة الأمر بالحجز التحفظي وفقا لأحكام القضاء المستعجل. كما يحق للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها، في حين تشير المادة السادسة والعشرون إلى أن لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار التي في العين المؤجرة ضمانا للأجور المستحقة، ويحق لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.

وفي الباب الثالث يتطرق مشروع النظام إلى إجراءات التنفيذ، إذ يبين ما يتعلق بالحجز التنفيذي حيث ينص على أنه يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى القاضي، وبعد تحقق القاضي من استيفاء الشروط يضع خاتم التنفيذ عليه على أن يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين.

وكذلك يحق للقاضي أن يتخذ عددا من الإجراءات منها منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها، منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده.

ويفتح النظام باب إمكانية الاستثمار في مجالات معينة، حيث يتم بيع المال المحجوز وفق شروط معينة في المزاد العلني، حيث لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.



الأوراق المالية

وفيما يتعلق بالأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية التابعة للمدان يجيز مشروع النظام الجديد بيعها من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية. ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ، وتفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف من خلالها أموال التنفيذ. وأوضح النظام أن حصيلة التنفيذ توزع على الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفا في الإجراءات، بالإضافة إلى أن الأموال المستحقة للمدين تحجز تحت يد المنشأة المالية من خلال السلطة الإشرافية، وتحجز الأوراق المالية من خلال هيئة السوق المالية، وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، في حين تحجز الأوراق التجارية وفق حالات محددة. ويكون حجز الملكية الفردية من خلال الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.



قضايا الأحوال الشخصية

وفي قضايا الأحوال الشخصية تنفذ القرارات والأحكام بالطرق المقررة في النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري يتم التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

وفيما يتعلق بالإعسار ينص النظام على أنه إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاما.



الحبس التنفيذي

وفيما يتعلق بالحبس التنفيذي يحق للقاضي إصدار حكم بحبس المدين إذا ثبت امتناعه عن التنفيذ، ولا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في عدد من الأحوال منها إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق، إذا قدم كفالة مصرفية أو قدم كفيلا مليئا أو كفالة عينية يقبلها الدائن، إذا ثبت إعساره، إذا كان من أصول الدائن، إذا ثبت بشهادة الهيئة المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، إذا كان إمرأة حاملا أو كان لها طفل لا يتجاوز الثانية من عمره. وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجنائية وتهيئ إدارة السجن للمحبوس مايمكنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.

العقوبات

تختص المحاكم الجزائية وفق مشروع النظام بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة فيه، وترفعها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين قام بارتكاب عدد من الجرائم منها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، امتنع عن الافصاح عما لديه من اموال، تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها التعطيل.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته عمل احتيالي أو تبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات كل من الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرب تلك البيانات، والشخص الذي يطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.

ويعاقب الحارس أو الخازن القضائي وتابعاهما بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات إذا أخل أي منهم بواجباته بإهماله تسليم الأموال أو تسلمها أو المقوم أو وكيل البيع وتابعاهما أو المشارك في المزاد إذا تعمد أي منهم التضليل في عدالة الأسعار.

وتتم الاستعانة بشركة أو أكثر للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ، إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ، نشر بيانات التنفيذ وتبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0108251139.htm
التراكتور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:22 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.