للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 28-07-2013, 01:00 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي حكم تخويف الزوجة بالطلاق

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى




حكم تخويف الزوجة بالطلاق



من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ س. ع. وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:[1]
خطابكم الكريم المؤرخ 7/4/1392هـ وصل- وصلكم الله بهداه- وما تضمنه من الإفادة عن حضور المدعو: م. م. س. لديكم، واعترافه بأن زوجته أخذت منه أوراقاً، فقال لها: أعيدي الأوراق، وإذا لم ترجعيها فأنت طالق بالثلاث المحرمات، فلم تعدها، ثم أعاد هذا اللفظ في نفس الزمان والمكان فلم تعدها، وذكر لكم أنه إنما قصد بذلك التأكيد، لا التكرار، وعن حضور الزوجة ووليها، وتصديقهما للزوج في الواقع، كان معلوماً-.

بناءً على جميع ما ذكرتم، أرى: أن يسأل الزوج المذكور عن قصده بالتعليق المذكور:
فإن كان يقصد بذلك إيقاع الطلاق، وسماح نفسه منها إن لم ترد الأوراق، فقد وقع عليها طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك – كما لا يخفى–. أما اللفظ الثاني فلا يقع به شيء؛ لكونه أراد به التأكيد، لا إنشاء طلاق جديد.
أما إن كان قصد التعليق المذكور تخويفها، وحفزها على رد الأوراق خوفاً من الطلاق، ولم يرد إيقاع الطلاق وفراقها إن لم ترجعها، فإنه لا يقع بذلك عليها شيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))[2]، وعليه كفارة يمين، وهذا هو أصح قولي العلماء، وهو قول جماعة من السلف والخلف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما وهو الصواب؛ لكثرة الأدلة عليه.
فأرجو إكمال ما يجب، وإشعار ولي المرأة بالفتوى المذكورة.
شكر الله سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

----------------------------------------------
[1] صدرت من سماحته برقم: 4226/1، في تاريخ 10/4/1392هـ.
[2] متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه البخاري برقم: 1، كتاب (بدء الوحي)، باب: بدء الوحي، ومسلم برقم: 3530، كتاب (الإمارة).
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.
http://www.binbaz.org.sa/mat/2967
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:05 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.