للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 29-07-2013, 08:23 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي حكم المرأة التي تلعن زوجها

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى


حكم المرأة التي تلعن زوجها


امرأة لعنت زوجها بسبب شجار بينهم، وحيث أن هذه يوجد لديها نوع الحمق فهل تحرم على زوجها أم لا؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: لا، لعنها له لا يحرمها عليه، ولعنه لها لا يحرمها عليها أيضاً، إذا لعن أحدهما الآخر فقط أخطأ وأساء وظلم فعليه التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى- واستسماح صاحبه، الزوج يستسمح زوجته إذا لعنها، وهي بالعكس كذلك تستسمحه وتتوب إلى الله مما فعلت والزوجية باقية، لا يفسد النكاح بذلك، اللعن لا يبطل النكاح ولا يفسده ولا يكون طلاقاً لها، سواء كان اللعن منه لها، أو منها له، إلا أنه منكر ولا يجوز، وكبيرة من الكبائر، جاء في الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لعن المؤمن كقتله)، وقال: (ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء)، فاللعن ليس من صفات المؤمنين بل هو منكر، فلا يجوز أن يقع من الزوج ولا من الزوجة، وإذا وقع من أحدهما وجب عليه أن يستسمح الآخر لأنه تعدى عليه وظلمه، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
http://www.binbaz.org.sa/mat/12522
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:34 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.