أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
14-04-2014, 01:59 AM | #1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
تقليدك للشخص الذي دخل معك لا يعول عليه
مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز
س : من : ع. م. غ. - الباحة بالمملكة العربية السعودية ، يقول : دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر وقد فاتني بعض الركعات ، وبعد سلام الإمام وقيامي بقضاء ما فاتني شككت في عدد ما فاتني من الركعات ، فاقتديت وتابعت بالمأموم الذي بجواري ؛ لأنني دخلت وإياه إلى المسجد سويا ، فصرت أركع بعده وأسجد بعده حتى أنهيت ما فاتني ، ولم أسجد للسهو فما حكم الشرع فيما عملت ، وهل علي شيء ؟ أرجو التكرم بالإفادة جزاكم الله خيرا. ج : الواجب على المسلم في مثل هذه الحال أن يبني على اليقين ، فإذا شك هل أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين جعلها ركعة ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم ، فإن شك هل أدرك ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين ، ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم ; لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه (11/263) ------------------------------------------------- أنه قال : « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ؛ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان » (1) . أخرجه مسلم في صحيحه . وبناء على ذلك فإن عليك أن تعيد الصلاة المذكورة ؛ لأنك لم تؤدها على الوجه الشرعي ، وتقليدك للشخص الذي دخل معك لا يعول عليه. وفق الله الجميع لما يرضيه. __________ (1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (11292 و11373) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (571) واللفظ له. (11/264) http://madrasato-mohammed.com/fatawa...g_002_0847.htm |
03-08-2015, 11:13 AM | #2 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
==== يرفع للفائدة ===
|
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|