أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
11-04-2014, 05:58 PM | #1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
ج3: لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة ولك أن تبره
فتاوى اللجنة الدائمة
تصفح برقم المجلد > المجموعة الأولى > المجلد العاشر (الزكاة والصيام) > أهل الزكاة > هل يجوز إعطاء تارك الصلاة من الزكاة؟ (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 31) هل يجوز إعطاء تارك الصلاة من الزكاة؟ السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7850 ) س3: لي أخ شقيق مسلم لا يصلي لكنه يساهم في الأعمال الخيرية لصالح الإسلام، ويصوم رمضان، ويقر بالشهادتين ولا ينكر وجوب الصلاة، فكلما أنصحه بالصلاة يقول: سمعت سأصلي، وبعد ذلك لا يصلي كما قال. وهكذا حاله حتى ابتلاه الله بمرض شديد مزمن أقعده في البيت حتى الآن، وأصبح فقيرا ينتظر ما في أيدي الناس قبل أن يأكل هو وزوجته وأولاده، والسؤال هل يجوز لي أو لغيري أن أدفع للأخ المذكور الزكاة نظرًا للقرابة وشدة فقره ومرضه. ج3: لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة ولك أن تبره وتساعده بغيرها من ما ينفق منه أو يعالج منه نفسه عسى أن يرق قلبه ويهتدي إلى العمل بشرع الله، ويحافظ على أركان الإسلام وشعائره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...=1&PageID=3444 |
11-04-2014, 07:22 PM | #2 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6663 )
س2: هل يجوز أن أعطي زكاة المال كله رجلاً فقيرًا، عمًا لي، أم لا؟ ج2: إذا كان عمك فقيرًا وذا حاجة فأعطه قدر ما يكفي لحاجته. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 64) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...=1&PageID=3474 |
12-04-2014, 04:48 PM | #3 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
فتاوى اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11158 ) س: لي ابنة أخ أصابها مرض شلل الأطفال وهي صغيرة فأصبحت عاجزة تماما في رجلها اليمنى، وتعلمت صنعة الخياطة (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 13) تمارسها في بيت والدها وتدر عليها راتبًا لا بأس به تعيش منه لو ساعدتها صحتها في ذلك، ووالدها حي يرزق ذو دخل وسط ولها إخوة شباب كل يهتم بنفسه، هذه الفتاة لم تتزوج (ومن يقدم على الزواج من فتاة مشلولة) فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة مالي شراء قطعة ذهب أو قطعة أرض أو..) لتكون لها عونا على فتنة الدنيا ومشكلاتها؟ جزاكم الله خيرًا. ج1: لا يجوز لك أن تدفع الزكاة للفتاة المذكورة ما دام لها راتبًا من صنعة الخياطة ووالدها له دخل متوسط ويجب على والدها أن يعطيها ما يكفل نفقتها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaS...&MarkIndex=0&0 |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|